وتقديره كان نجسا ومحرما فهكذا عند الشك في بقائه على هذا الحكم فهو وان كان جاريا ولكن هذا يرجع إلى الاستصحاب عند الشك في الحكم من باب احتمال النسخ وقد مر عدم النزاع فيه ولا كلام فيه.
واما استصحاب الملازمة الحاصلة بين الحرمة والغليان وكذلك النجاسة والغليان فلا يجري لأنها غير مجعولة ولا بد من كون المستصحب اما حكما أو موضوعا ذي حكم وما لا تناله يد الجعل حدوثا لا تناله يد الجعل بقاء بالتعبد وثانيا الملازمة من لوازم الحكم وهو هنا مشكوك يعنى إذا ثبت الاستصحاب في الحكم فالملازمة تابعة وإلّا فلا وجه لها هذا خلاصة بيان المانع من جريان الاستصحاب في التعليقيات.
واما بيان المفصل فهو ان القيد ان رجع إلى الحكم فحيث ان الموضوع يكون باقيا بحاله يكون لجريان الاستصحاب مع انحفاظ الموضوع وجه واما إذا رجع إلى الموضوع فحيث انه يعدم بعدم بعض اجزائه فلا يكون الموضوع منحفظا ليترتب الحكم عليه بالاستصحاب.
في الاستدلال على الاستصحاب التعليقي جوابا عن المانعين
فنقول ان ما ذكره المانع من الجريان لا يتم بوجوه.
الأول ان ما توهم من ان قيد الحكم يرجع إلى الموضوع غير صحيح كما مر منا مرارا فان الحكم متأخر عن الموضوع برتبتين أعني رتبة الموضوع ورتبة العلم به ثم رتبة الحكم فكيف يمكن ان يكون قيد المتأخر قيدا للمتقدم فان الحكم بمنزلة المعلول للموضوع فالمتأخر لا دخل له بالنسبة إلى المتقدم (١) هذا برهانا
__________________
(١) أقول مر ما في هذا الكلام آنفا.