ثم حصل الشك في النجاسة بعد زوال تغييره بنفسه وكذلك العنب إذا غلى ثم ذهب ثلثاه بغير النار فشك في نجاسته وحرمته فان استصحاب النجاسة والحرمة جار ولا إشكال فيه.
وانما الكلام في صورة تغيير بعض حالات الموضوع مثل صيرورة العنب زبيبا مع عدم حصول الغليان في الخارج والاستصحاب هنا اما ان يكون في الحكم الفعلي أو التقديري أو في الملازمة الحاصلة بين الغليان والحرمة كما يكون الثالث في كلام الشيخ الأعظم قده تلويحا.
في استدلال المانعين لجريان الاستصحاب التقديري
ثم استدل المانعون ومنهم شيخنا النائيني (قده) لعدم الجريان مطلقات بان استصحاب الشخص في الحكم الفعلي غير جار بمقدمتين.
الأولى ان كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع فإذا قيل العنب إذا غلى يحرم وينجس يكون معناه العنب المغلي هو الموضوع للنجاسة والحرمة ولا فرق بين كون القيد قيدا للحكم في لسان الدليل أو قيدا للموضوع في الأثر.
الثانية ان فعلية الحكم فإذا كان زيد في الخارج مستطيعا يكون حكم وجوب الحج عليه فعليا وإلّا فلا وفي المقام إذا كان الغليان فعليا في الخارج مع العنب يكون الحكم بالحرمة والنجاسة فعليا وإلّا فلا.
فإذا عرفت ذلك فاستصحاب الشخص لا يجري بمقتضى المقدمتين لأن شرط الحكم وهو الغليان يرجع إلى الموضوع وح فحيث لا يكون الموضوع متحققا في الخارج بجميع اجزائه فلا يكون لنا حكم ليستصحب فان البقاء فرع الحدوث وهو هنا غير حادث ليحكم ببقائه.
واما استصحاب الحكم التقديري بأن يقال ان العنب على فرض الغليان