والمفصلين فنقول ان محل البحث في التعليقات لا يكون في صورة كون احتمال عدم الحكم من جهة (١) الشك في النسخ فانه إذا علمنا بان العنب بعد الغليان يكون حكمه النجاسة والحرمة ثم حصل الشك في هذا الحكم من جهة احتمال النسخ فلا شبهة عندهم في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الموجود قبلا وهكذا ما يكون مثل احتمال النسخ مثل الجعالة في السبق والرماية وغيرهما فيمن قال بأن من رد على عبدي فله على كذا أو من سبق أو وقع سهمه على الهدف له على كذا ثم شك في ان هذا العقد هل يكون لازما وغيره قابل للفسخ أو يكون جائزا وقابلا له فلا شبهة عندهم في جريان استصحاب حكم الجعل فان احتمال الفسخ يكون كاحتمال النسخ.
والحاصل احتمال النسخ لا يمنع عن جريان الاستصحاب التعليقي.
وهكذا لا إشكال عندهم في جريانه بعد حصول ما علق عليه في الخارج ثم الشك في زواله مثل الماء إذا تغير في الخارج بإحدى الأوصاف الثلاث فصار نجسا
__________________
(١) أقول لو كان الإشكال في عدم الجريان عند المانعين عدم فعلية الحكم لعدم فعلية الموضوع لعدم حصول الغليان مثلا في الخارج فلأي دليل لم يكن احتمال النسخ فيه النزاع قبل حصول الغليان.
ولا يقال ان الحكم الفعلي حيث لم يكن لا يكون مجرى للاستصحاب فمن قولهم بعدم النزاع هنا نستكشف عدم تمامية المانع للمانعية اما على مسلك القائل بأن الأحكام قبل حصول الشرائط فعلية فواضح لفعلية الحكم واما على مبنى مثل المحقق الخراسانيّ (قده) من عدم فعلية الحكم قبل فعلية الشرط فلان المستصحب هو الحكم الكلي الإنشائي ولا إشكال فيه ومبناه أيضا متين وان لم يكن مبنى مخالفه أيضا بعيدا عن الحق فان الفعلي بمرتبة وهو البعث إلى بعض المقدمات يكون كالإنشائي إذا التزم القائل به بأن أثر الحكم الإنشائي أيضا البعث إلى البعض وتطويل الكلام في محله في الواجب المشروط.