مطلقا فيقول في المقام ومن منعه كشيخنا النائيني (قده) يمنع هنا أيضا فالكلام الكلام ومن قال بتغيير الموضوع في الصغرى يمكن ان يقول هنا أيضا لأن مدرك هذه الشريعة غير مدرك تلك الشريعة وعلى هذا لا فرق بين كون الأحكام على نحو القضايا الخارجية أو الحقيقية لأنه على فرض كونها على نحو الحقيقية أيضا يكون الموضوع غير منحفظ وفرض وجود موضوع في الخارج مغاير لهذا الموضوع في الشريعة التي هي بعد تلك الشريعة لا يوجب إسراء الحكم إليه من باب فرض الحقيقة فان الحكم لا زال يكون على موضوع منحفظ.
فتحصل انه لا وجه لاحتمال النسخ على فرض إطلاق دليل الحكم من حيث الافراد والأزمان حتى نحتاج إلى الاستصحاب وعلى فرض الإهمال من جهة الافراد والأزمان لا مجرى له من باب إهمال الدليل في نفسه وعلى فرض الإهمال من جهة الزمان يكون الاستصحاب تعليقيا.
الإشكال الثاني في استصحاب الشريعة السابقة هو وجود العلم الإجمالي بارتفاع بعض الأحكام قطعا فلا يمكن الاستصحاب بالنسبة إلى ما شك فيه العلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا وهذا الإشكال على مسلكنا من عدم الوجه لاحتمال النسخ الا في بعض الموارد قليل الفائدة (١).
وجوابه ان العلم الإجمالي قد انحل بواسطة وجدان كثير مما علم ارتفاعه
__________________
(١) أقول هذا التقريب لا يفيد للإشكال على الاستصحاب لأن المراد من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر وان كان اليقين فيه مطلقا شاملا لليقين الإجمالي أيضا ولكن لا أثر له عملا فانا إذا علمنا بنجاسة الكأسين ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالا يكون الاجتناب عن كليهما لازما كما كان قبل والمقام أيضا كذلك فانا بعد فرض ثبوت أحكام ونسخ بعضها غير المعين لا إشكال في ان الواجب متابعة الجميع نعم على فرض احتمال تبديل الواجب بالحرام أو بالعكس يصير هذا إشكالا آخر في خصوص الأحكام ولا ربط له بحصول الغاية لليقين.