لا على نحو القضايا الخارجية فيكون المخاطب الإنسان بما هو إنسان من غير دخل خصوصية الافراد ومن غير قيد الوجود والعدم.
أقول ان كان لسان الدليل ظاهرا في العموم بحسب الافراد والزمان (١) لا وجه لاحتمال النسخ أصلا لأن لسان الدليل متكفل لبيان شمول الحكم لجميع الزمان ولجميع الافراد ولا نحتاج إلى الاستصحاب مثل ما إذا فرض ان الحج يكون واجبا على المستطيع في كل زمان فان أصالة الجهة في الصدور يحكم بالبقاء ومعناها هو انه إذا احتملنا أن تكون المصلحة في الإبراز فقط من دون دخل للواقع فاحتملنا النسخ لا يكون هذا الاحتمال موافقا لظاهر الدليل من ان الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية كما هو أب العرف في تلقى الخطاب واما ان كان الدليل مهملا من حيث الافراد والأزمان فلا مجال لجريان الاستصحاب أيضا لعدم ثبوت الحكم من الأول على آحاد المكلفين واما ان كان الدليل مهملا من جهة الأزمان فالاستصحاب يكون من الاستصحاب التعليقي وبيانه انى لو كنت في الشريعة السابقة لكنت محكوما بحكمها والآن يكون الشك في ثبوت هذا الحكم التقديري فان الشخص الواحد يلاحظ بالنسبة إلى الوجودين الوجود السابق والوجود اللاحق كما ان العنب كان له حالة بالنسبة إلى نفسه وحالة بالنسبة إلى صيرورته زبيبا فمن قال بجريانه
__________________
(١) أقول ان الّذي يسهل الخطب عدم وجود كتاب صحيح من الشرائع السابقة بأيدينا لنلاحظ الإطلاق والعموم والإهمال ولو فرض وجود حكم بنحو الإطلاق لتابعي تلك الشريعة يشكل استفادة الإطلاق حتى بالنسبة إلى من هو خارج فان الإطلاق والعموم ظهورات عرفية من اللفظ ويتوقف العقلاء فيه بعد تحول شريعة إلى شريعة وصيرورة النصراني مسلما.
ثم ما وجدنا موردا نحتاج إلى إثبات حكم في هذه الشريعة من شريعة عيسى أو موسى عليهالسلام بل لنا أحكام أولية وثانوية بحيث كان لنا غنى عن غيرنا بعد كون الدين عند الله الإسلام وقد شرفنا به.