اليقين قد تعلق بأصل المقتضى ويكون الشك في وجود المانع فان كان المانع موجودا لم يؤثر اثره وأن لم يكن لأثر الأثر مثل النار المقتضى للإحراق لو لا رطوبة الثوب في التكوين فإن اليقين إذا كان بوجود النار المقتضى للإحراق لا يكون من اليقين بالإحراق وكما أن الملاقاة مقتضية للنجاسة في الشرعيات والكرية مانعة.
وهذا بخلاف قاعدة اليقين فإن المتيقن قد أحرز وجوده في الخارج مثل عدالة زيد يوم الجمعة ثم حصل الشك في عدالته في يوم الجمعة بعدها فقد أحرزت العدالة في زمان من الأزمنة وفي المقتضى يكون الشك في أصل الوجود.
واما الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب فهو أن الشك في الثاني يكون في طول اليقين ولا يكون متعلقا بالمتيقن في ظرف اليقين بخلاف القاعدة فانا إذا شككنا في عدالة زيد يوم الجمعة مع الشك يوم الخميس في زوالها لا يكون الشك متعلقا بما حصل اليقين بالنسبة إليه في يوم الجمعة.
واما إذا حصل الشك في العدالة في نفس يوم الجمعة يكون هو من قاعدة اليقين فالشك يكون في اليقين السابق ولذا يسمى شكا ساريا فلا جامع بين الثلاث ليمكن تطبيق دليل الاستصحاب عليه بل كل واحد يكون له معنى غير المعنى الآخر.
وهم ودفع
اما الوهم فهو أنه قد توهم أن الشيخ الأعظم الأنصاري قده حيث يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى يكون مراده هذا المعنى من قاعدة المقتضى والمانع وفي مقابله قوله بجريانه في الشك في الرافع.
واما الدفع فهو أن المقتضى في لسان الأصولي يكون له ثلاث إطلاقات وفي لسان الفيلسوف له إطلاق واحد الأول أن يكون المراد منه هو ما يترشح منه المعلول تكوينا كالنار والإحراق وهو اصطلاح الفلسفي أيضا.
والثاني أن يكون المراد منه ما يقتضى الأثر الشرعي كاقتضاء الملاقاة مع