فلا يتم هذا الوجه.
وقد استدل لعدم حجية المثبت بأن روح دليل الحجية هو جعل الحكم والأثر العقلي لا يكون من الحكم ليمكن ادعاء الجعل فيه فإذا نهى الشارع عن نقض اليقين بالشك يكون معناه وجوب النفقة على زيد باستصحاب حياته ، والجواب عنه هو أن الحكم المجعول لا يختص بموضوع واحد فقط بل يشمل كل حكم على كل موضوع في طول هذا الموضوع كشمول وجوب تصديق العادل في الاخبار مع الواسطة للموضوع الّذي حصل من تطبيق أحد افراد وجوب التصديق وفي المقام يكون وجوب البقاء على اليقين موجبا لموضوع آخر ذي أثر.
وقد أجاب المحقق الهمدانيّ قده بان تخيل جعل الحكم مما لا وجه له لأنه ربما يكون الاستصحاب ولا يكون الجعل ممكن لخروج الموضوع عن الابتلاء مثل ما إذا كان استصحاب الحياة للولد في صورة نذر الصوم على فرض بقائها موجبا لوجوب صوم يوم الخميس في يوم الجمعة لترتيب اثره في يوم الجمعة مثل وجوب الصدقة على من نذر أن يتصدق لو كان عليه وجوب الصوم في يوم الخميس فزمان الاستصحاب وهو يوم الجمعة حيث خرج الخميس عن الابتلاء وغفل من صومه لا يكون الحكم المجعول بالنسبة إليه مع جريانه لترتيب الأثر الّذي هو وجوب التصدق فلا يكون الحكم المجعول هو مفاد الاستصحاب.
وفيه ان زمان ترتيب الأثر هو يوم الجمعة ويكون هذا بحكم الاستصحاب بقاء فالاستصحاب الحياة في يوم الجمعة يكون له الأثر وهو وجوب الصوم في الخميس بلحاظ الأثر الشرعي وهو وجوب الصدقة فيكون الاستصحاب موجبا للحكم في جميع الموارد.
واما إذا كان التنزيل في دليل الاستصحاب بيد العرف كما هو رأى شيخنا العراقي قده فحيث لا يكون معنى تنزيل العرف الا الجري العملي فلا بد أن يقال بأن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن معناه ترتيب كل أثر يكون على الواقع من الآثار