مؤداه ولا يكون له جهة كشف ولا دليل على حجية الزائد من المؤدى من اللوازم العقلية والعادية.
والجواب عنه كما مر هو ان الأصول الغير المحرزة وان كان كما ذكره قده ولكن المحرزة مثل الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة فتكون مثل الأمارة فان حجيتها من باب الظن ولا قصور في قوله عليهالسلام فلا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر لا ثبات حجية الظن كما في الأمارات.
واما طريق القائل بأن حجية الأمارات تكون من باب الظن ولازمه حجة دون الأصول ففيه ما مر آنفا في رد مائز شيخنا النائيني قده من حجية الأصول المثبتة أيضا من باب الظن مع عدم تماميته في نفسه كما مر.
واما طريق المحقق الخراسانيّ قده من التمسك بالدلالة الالتزامية كالمطابقية ففيه ان الأصول المحرزة تكون مثل الأمارات في ذلك فان المدلول الالتزامي في دليل الاستصحاب أيضا حجة لأنه أيضا حجة من باب الظن الكاشف عن الواقع فلا محيص للقول بعدم جريان مثبتات الأصول المحرزة الا التمسك بانصراف الدليل عن اللوازم لو ثبت ذلك فان القدماء كانوا قائلين بحجية الأصول المثبتة أيضا وما اشتره من عدم الحجية يكون من المتأخرين.
والحاصل ان الدليل الدال على حجية الأصول اما ان يكون التنزيل فيه بيد الشرع كما يقال الطواف في البيت كالصلاة واما ان يكون التنزيل فيه بيد المكلف فان كان التنزيل فيه بيد الشرع فربما يقال بأن التنزيل لا بد ان يكون بالنسبة إلى الآثار المتمشية من قبله مثل ما يقال بأن شرط الطواف الطهارة كما ان شرط الصلاة الطهارة وهذا هو الأثر الشرعي المتمشى من الشرع في هذا التنزيل وفيه ان الشارع لا يكون عاجزا عن ترتيب جميع الآثار فيؤخذ بعموم التنزيل والشاهد على ما ذكر هو قولهم بان الآثار الشرعية المترتبة على الآثار الشرعية بلا واسطة مترتبة فلو كان التنزيل في أثر واحد كيف يمكن ان يقال بترتيب جميع الآثار