بل الكلام فيما لا يكون القصور محرزا ونريد ان نثبت اللازم بظاهر الخطاب.
فالتحقيق في المقام ان يقال بان الأحكام التي وصلت إلينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام حيث نعلم إحاطة المخبر فعلا بجميع شئون كلامه وليس مثل بقية البشر غير ملتفت إلى لازم كلامه تكون حجة في جميع المداليل لإحراز الالتفات واما الموضوعات فعدم التفات الشاهد بالنسبة إلى لوازم كلامه يوجب عدم حجية اللفظ بالنسبة إليه الا في صورة الإقرار على النّفس فان لوازمه حجة عند العقلاء ولو لم يلتفت المقر.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا العراقي (قده) من عدم الاحتياج إلى الالتفات في المداليل الالتزامية وكنا نورد عليه بان هذا يكون في الدلالات التصورية لا التصديقية فكان يجيب بأن الالتفات الإجمالي حاصل والوجدان حاكم بعدم حصوله كذلك أيضا فان جميع المداليل لا يكون الالتفات إليه.
والطريق الثالث عن بعض الاعلام وهو ان الفرق بين الأصل والأمارة بان الثانية حجة من باب الظن وحجية الظن بالشيء يوجب حجية الظن بلوازمه ولو لم يكن الالتفات إليه بخلاف الأول فان حجيته ليست من باب الظن بل هو وظيفة قررت للشاك.
والجواب عنه هو ان اللفظ هو الكاشف والحاكي عن المدلول فإذا كان قاصرا عن إثبات اللوازم مع عدم إحراز الالتفات فكيف يمكن الالتزام بذلك بصرف كون الحجية من باب الظن فالحق هو طريق المحقق الخراسانيّ (قده) في وجه الفرق مع التفصيل منا بأن ما صدر عن المعصوم عليهالسلام يكون الالتفات إلى جميع مداليله حاصلا وفي الموضوعات يؤخذ بما التفت إليه البينة من اللوازم هذا كله وجه حجية مثبتات الأمارات.
واما وجه عدم حجية مثبتات الأصول فعلى مبنى شيخنا النائيني قده من تتميم الكشف في باب الأمارات فيكون من جهة ان دليل الأصل لا يفيد إلّا حجية