وثالثا ان دليل الأمارة من أين يستفاد منه التنزيل منزلة العلم ولا يكون المستفاد منه أيضا هو الجري العملي فما ذكره قده لا يتم بوجه.
الطريق الثاني هو ما عن المحقق الخراسانيّ (قده) وحاصله هو أن اللفظ له دلالة بالمطابقة ودلالة بالالتزام فكما ان الدلالة المطابقية حجة كذلك الدلالة الالتزامية وحجية كل واحد منهما في عرض الآخر فعلى هذا إذا قامت أمارة على موضوع من الموضوعات يكون المدلول الالتزامي المستفاد من حكم العقل أيضا حجة بخلاف الأصول.
وقد أشكل عليه بان دلالة اللفظ على المعنى يكون من باب كاشفيته عن الإرادة الجدية للمتكلم فان كان المتكلم ملتفتا إلى لوازم كلامه نأخذ به وإلّا فلا وهذا حال الدلالة الفعلية واما الشأنية بمعنى انه لو التفت لأراد فلا يكون اللفظ بالنسبة إليها حجة فلا يؤخذ بالالتزام مطلقا بل يؤخذ بمقدار كان المتكلم في مقام بيانه.
وقد أجيب عنه بأن اللفظ إذا كان له الشمول في ذاته وقد صدر الخطاب يكون حجة ولو لم يكن المتكلم ملتفتا ولكن عدم حجية اللفظ بالنسبة إلى جميع المداليل يكون من باب قصور دليل اعتبار حجية الأمارة كما ان قاعدة الفراغ على القول بأماريتها تكون كذلك يعنى لا يكون جميع المداليل الالتزامية حجة في مورد جريانها فان جريانها بالنسبة إلى الصلاة مع الشك في الطهارة لا يثبت الطهارة بحيث لا يحتاج المصلى في صلاة أخرى إلى تحصيل الطهارة والحاصل ظاهر اللفظ الشمول والقصور من جهة قصور دليل اعتبار الأمارة.
وفيه ان كان المراد بالدلالة الدلالة التصورية فهو وان كانت موجودة وان صدر اللفظ عن النائم والساهي ولكن ليس الكلام فيه وان كان المراد الدلالة التصديقية فهي محتاجة إلى الالتفات الفعلي.
واما ذكره من قصور الدليل مثل قاعدة الفراغ فهو خارج عن محل الكلام