إمضاء الشرع لها بهذا اللحاظ واما المجعول في الأصول فهو الثالث فقط يعنى جعل الجري العملي على طبقه ولو لم يكن له إحراز أو كان له إحراز ولم يكن مورد إمضاء الشارع كالاستصحاب وعلى هذا فيكون اللازم العقلي ولازم اللازم وهكذا مترتبا عليها بخلاف الأصول فلا تحتاج إلى دليل آخر لإثبات الآثار بخلاف الأصل فانه يثبت نفس المؤدى لا غير هذا كلامه رفع مقامه.
والجواب عنه ان الحق في باب حجية الأمارات وان كان تتميم الكشف ولكن لا يكون معنى جعل الوسطية في الإثبات هو الوسطية تكوينا بحيث يكون المؤدى هو المعلوم واقعا بل يكون تنزيلا من الشرع فلا بد من ترتب الآثار المتمشية من الشرع لا كل الآثار ففي المثل إذا قلنا زيد أسد يكون التشبيه في الشجاعة ولا يكون معناه وجود الذنب لزيد كما كان للأسد وما له واقع تكويني لا يمكن ان يكون الاعتبار مقام الواقع لوازمه فان العلم له واقعية ولغيره المنزل منزلته أثر الواقع بمقدار التنزيل واما الملكية فحيث لا يكون واقعها الا الاعتبار فاعتبارها يكون له تمام آثار الواقع ومن المعلوم ان العلم لا يكون مثل الملكية والحاصل حد آثار الاستصحاب أو المستصحب يكون بيد الشرع وحد أثر الأمارة أيضا يكون بيده فان قلنا بالتنزيل في جميعها ففيها نقول وان لم نقل فكذلك لو كان الفارق ما ذكره (قده).
وثانيا ان معني قول الإمام عليهالسلام العمري ثقة خذ معالم دينك منه ان كان هو استعداد العادل لتصديق قوله لأنه عادل فكذلك يكون معنى لا تنقض اليقين بالشك هو أن اليقين حيث يكون له دوام يكون له استعداد عدم النقض بل الظهور في ذلك أقوى من ظهور ما دل على تصديق العادل فلا فرق بينهما من هذه الجهة.