الحكايات (١).
ثم انه ربما قيل بأن الفرق بينهما هو صدق النقض وعدمه في الاستصحاب ولا يكون هذا في الأمارات فنقض اليقين بالشك في المداليل المطابقية يعنى ما هو مؤدى الأصل ومجراه صادق ولكن في المداليل الالتزامية غير صادق.
وفيه ان حجية الأمارات أيضا تكون من باب التنزيل وفرض الظن منزلة العلم فكيف يلاحظ التنزيل في أحدهما كذلك بل انهما مثلان في هذا الحكم.
ثم انه على فرض جريان استصحاب المثبت قيل بأنه معارض باستصحاب عدم الأثر العقلي أو العادي فاستصحاب حياة زيد لإثبات طول لحيته يكون معارضا باستصحاب عدم اللحية وهو العدم الأزلي أو العدم حين صباوة زيد وقد أجاب الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) عن المعارضة بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي وهنا يكون الشك في وجود اللحية مسببا عن الشك في الحياة فنحن إذا أجرينا الأصل بالنسبة إليها وقلنا بثبوت الأثر العادي كما في المقام لا يبقى شك في وجود اللحية لنحتاج إلى استصحابه وقلنا بالمعارضة وانما الكلام في أصل ثبوت هذا الأثر العقلي أو العادي.
__________________
(١) أقول هذا ادعاء محضا بعد كون دليل الأصل هو الأمارة وينحل إلى كل مورد من الموارد فان كان موارد الاستصحاب يكون مصداقا لقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك واما ادعاء الانصراف فلا يكون بإطلاقه تماما بالنسبة إلى الأمارات والأصول فرب دلالة التزامية للأمارة يمكن ادعاء الانصراف عنها ورب دلالة التزامية للأصل لا يكون الانصراف بالنسبة إليها لخفاء الواسطة وما ترى في الفقه من ادعاء انصراف أمارة عن شيء يكون شاهدا على ما ذكرناه فلو كان لنا شيء قابل للتمسك إليه فيه الفرق بين الأصول والأمارات يكون هو الانصراف وهو أيضا لا يتم لما ذكرناه.