وينبغي التنبيه في الأصل المثبت على أمور
الأول ان البحث في المثبت المعروف يكون في صورة وجود أثر شرعي للأثر العقلي أو العادي لنفس المستصحب واما إذا كان الأثر أثرا للأعم من الواقع والتعبد به فلا يكون الكلام في إثباته بجريان الأصل وترتيب ذاك الأثر فإذا كان اللازم أثر شرعي وهو مترتب على الأعم من إحرازه في الواقع أو بالاستصحاب يكون هذا الأثر مترتبا فإذا نذر شخص صدقة درهم على فرض وجود اللحية لزيد ولو بالاستصحاب بالنسبة إلى الحياة فهذا الأثر لا إشكال في ترتبه.
واما ما ترى في الكلمات (١) من المثال بوجوب الإطاعة الّذي هو حكم
__________________
(١) أقول البحث في المثبت المعروف هو في وجود الأثر الشرعي للأثر العقلي أو العادي ولكن البحث من جهة عدم إثبات الأثر العقلي أو العادي يشمل بظاهره كل مورد فلقائل أن يقول ان وجوب الإطاعة وان كان من الآثار العقلية ولكن حيث يكون مترتبا على إثبات التنجيز اما واقعا كما في غير مورد الاستصحاب واما بالتعبد كما في صورة الشك فوجوب الإطاعة خارج عن بحث المثبت لأن المستصحب نفسه الحكم ويترتب عليه اثره فلا خلط عن القوم هنا.
واما ما ذكره مد ظله من خروج ما ذكره من المثال فهو مما خفي علينا وجهه لأن الأثر وان كان على الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي ولكن إذا كان المستصحب نفس اللحية فمن أين يثبت استصحاب الحياة وجود اللحية مع انها أثر عادي فالخلط كأنه يكون في هذا المثال واما الخلط الثاني منهم فهو أيضا غير خلط لأن الأثر إذا كان أثرا للاستصحاب كما يكون هذا في استصحاب الأحكام لا كلام فيه كما في مثال وجوب الإطاعة واما إذا كان أثرا للمستصحب كما في استصحاب الحياة لوجود اللحية فكيف يثبت وهذا أول الكلام.