العقل وهو مترتب على استصحاب بقاء الأمر فلا ربط له بالمثبت أصلا لأنه أثر عقلي ولا يكون له أثر شرعي ليقال انه من المثبت أم لا فهذا أخلط في الكلمات.
وخلط آخر أيضا في كلماتهم وهو أن المثبت المعروف يكون في صورة كون الأثر أثرا للمستصحب واما ما كان أثرا للاستصحاب فهو مترتب عقليا كان أو عاديا لأنه أثر للاستصحاب ولا ربط له بالمستصحب ووجه الخلط في ذلك هو أن المستصحب تارة يكون الأثر على لازمه الواقعي وتارة يكون الأثر على اللازم الأعم من وجوده الواقعي والتعبدي والثاني خارج عن مورد النزاع والأول داخل فيه ولو لم يكن الأثر أثر الاستصحاب فالعدالة المشكوكة استصحابها بالنسبة إلى جواز الاقتداء جار لأن جوازه مترتب على العدالة سواء كانت في الواقع أو في الظاهر واما جواز الاخبار والشهادة بها فمترتب على واقع العدالة لا على العدالة التعبدية ولا يثبت بالاستصحاب مع كون الأثر على كلا التقديرين أثرا للمستصحب لا للاستصحاب فلا يختص الخروج عن محل النزاع بكون الأثر أثرا للاستصحاب فقط بل أثر المستصحب أيضا ربما يكون خارجا عن محل النزاع.
الأمر الثاني
في ان القول بعدم جريان الأصل المثبت على فرض تسليمه يكون عند الشيخ قده في صورة عدم خفاء الواسطة واما إذا كانت الواسطة خفية بحيث يحسب الحكم الشرعي من أثر نفس المستصحب عند العرف فلا كلام في جريان الاستصحاب
__________________
ولم أجد هذا البحث الا في تقريرات شيخه العراقي (قده) وهو يكون مثاله وجوب الإطاعة ولا يجيء في النّظر الخلط فيه وكلما أصررنا عليه (مد ظله) بعد الدرس لم يأتنا بمقنع بل مال بعض الميل إلى ما ذكرناه.