لترتيب ذاك الأثر بحيث لو فرض عدم ترتيب ذاك الأثر يكون من نقض اليقين بالشك وهكذا يقول المحقق الخراسانيّ قده في الحاشية على الرسائل (١).
وقد أجاب عن ذلك شيخنا النائيني قده (٢) بأن العرف يكون مرجعا في المفهوم فقط وتطبيق المفهوم على المصداق يكون بالدقة العقلية ولا اعتناء بشأن العرف في ذلك ففي المقام اما ان يكون الأثر الشرعي أثر للمستصحب واقعا فهو خارج عن محل البحث واما ان يكون أثرا للواسطة فما كان أثرا لها لا يترتب على استصحاب شيء هو ذو الواسطة بعد فرض عدم حجية الأصل المثبت.
وفيه ان العرف اما ان يكون مرجعا في المصداق أيضا كما عن شيخنا الحائري (قده) مؤسس الحوزة العلمية فلا كلام لأنه هو المرجع في صدق النقض في الموارد واما ان يكون مرجعا في المفهوم فقط كما التزم به شيخنا النائيني (قده) فعلى هذه الفرض نقول ان العرف عند تلقى الخطاب يفهم ان النقض صادق في صورة خفاء الواسطة بواسطة تناسب الحكم والموضوع فمفهوم النقض في القضية المركبة عند تلقى الخطاب صادق إذا لم يرتب أثر الواسطة وان كان معناه بحسب الانفراد غير هذا كما قال المحقق الخراسانيّ (قده) في حاشية الرسائل.
فالمفرد له أثر والمركب له أثر آخر ويتغاير المفهوم بالنسبة إلى شيء واحد في المفرد والمركب (١).
__________________
(١) يعنى فوائد الأصول في ص ٢٠٣ و ٢٠٤ فارجع إليه.
(٢) في تقريرات بحثه المسماة بفوائد الأصول ص ١٨١ و ١٨٢.
(٣) أقول حيث كان ملاك جريان أصل المثبت وعدم جريانه هو انصراف الدليل وعدمه كما مر نقول إذا كانت الواسطة خفية لا يكون الدليل مثل لا تنقض منصرفا عن إثبات الحكم ـ