ثم انه مع الشك في الاستصحاب عند خفاء الواسطة فحيث تكون الشبهة مصداقية للا تنقض لا يجري الاستصحاب ولا بد من التماس أصل آخر لرفع الشك.
ثم ان جلاء الواسطة في بعض الموارد أيضا لا يكون مانعا عن جريان الأصل المثبت وهو إذا كان الأثر من الآثار اللازمة للمستصحب مثل العلة والمعلول كما في المتضايفين فان استصحاب أبوة زيد لعمر ويلازم بنوة عمر ولزيد ولا ينفك أحدهما عن الآخر لقانون التضايف فكل أثر يكون على البنوة أيضا مترتب وهذا أيضا يكون يكون مثل ما مر في خفاء الواسطة من جهة صدق مفهوم النقض في أمثال ذلك إذا لم ترتب الأثر على الواسطة فان الملازمة في الواقع يلازم الملازمة في الظاهر أيضا في نظر العرف ولو كان الأثر لخصوص الواسطة ولم يكن أثر لذي الواسطة أيضا يجري الاستصحاب لأن أمثال المورد من المتلازمين كالشيء الواحد الّذي يكون له وجهان وهذا أيضا عن المحقق الخراسانيّ (قده) في الحاشية على الرسائل.
الأمر الثالث
(وهو التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب حسب ترتيبها في الكفاية) فيما يتوهم كونه مثبتا مع عدم كونه كذلك وهو أمور.
الأول استصحاب بقاء الاستطاعة لا ثبات وجوب الحج وبيانه ان الاستطاعة شرط للوجوب ويكون دخل الشرط في المشروط من باب التكوين فترتب الوجوب عليها يكون من ترتب الآثار العقلية على المستصحب وهذا معنى المثبت فكيف أجمع الفقهاء على جريان استصحابه.
__________________
ـ للازم العقلي أو العادي كما في الأمارات وان كانت الأمارة أيضا منصرفة عن بعض اللوازم وما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) مؤيد لوجه عدم الانصراف في بعض الموارد.