والجواب عنه ان مهار الشرطية حيث كان بيد الشرع يكفى لجريان الاستصحاب لأنه جعل الاستطاعة شرطا للحج ولذا يلاحظ الاستطاعة العرفية ولا تكفي العقلية فلا يقال ان الدخل هنا تكويني ويكون جعل الشارع من باب الإرشاد إلى ما حكم به العقل فانه يكفى كون الدخل في طور خاص بيد الشرع فلا إشكال.
الثاني استصحاب شرط الواجب فان استصحاب الطهارة يكون من لوازمه التكوينية وجود التقيد وحصوله لمثل الصلاة والطواف ومن المعلوم ان حصول التقيد باستصحاب القيد يكون من الآثار العقلية.
وجوابه ان الشرط ان كان معنى دخله هو دخل التقيد فنقول حيث ان الإناطة تكون بيد الشرع يكفى لكونه قابلا للتعبد بالبقاء مثل ما مر في الاستطاعة فان قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور فهم منه الإناطة واما ان كان دخل الشرط مثل دخل الجزء من دون احتياج إلى القول بالتقيد فيكون الإشكال مرتفعا من أصله لعدم الواسطة العقلية بين استصحاب القيد وترتب الأثر وهي التقيد بل نفس الشرط المجعول من قبل الشرع يحصل التعبد به بالاستصحاب.
الثالث مما يتوهم المثبتية فيه هو استصحاب الجزء فان لازم ذلك هو صحة لحقوق ساير اجزاء المركب وهو عقلي فهو مثبت.
وفيه ان المركب اما ان يكون مركبا من جوهرين أو عرضين أو مركب من جوهر وعرض ويكون الجوهر متصفا بالعرض ولا إشكال في غير الأخير فان المركب إذا كان اجزائه مترتبة من دون دخل الجزء بنحو الاتصاف بل بحيال ذاته فيكون بعض الاجزاء حاصلا بالوجدان والبعض الآخر بالأصل فإذا وجدنا جوهرا بالوجدان وشك في الجواهر الأخر يستصحب وجوده وكذلك في العرضين ولا نحتاج إلى شيء آخر واما إذا كان بنحو الاتصاف كما إذا كان زيد متصفا بالعلم ثم شك في وجود زيد وهو وجود جوهري أو شك في وجود العلم فلا يمكن استصحاب أحدهما