من قبيل الموضوع المركب من العرضين وقد مر عدم الإشكال في ذلك واما ان كان الموضوع هو الإسلام المتصف بكونه في حال موت المورث فيشكل إثباته بجريان الأصل إلّا ان يدعى خفاء الواسطة وعلى فرض الشك في كون الموضوع بنحو النعت أو الاستقلال في الاجزاء فلا يجري الاستصحاب لكون المورد من الشبهة المصداقية لدليله فالعلم الإجمالي بكون المال اما لذا أو ذاك يحكم بالتنصيف للاحتياط في باب الأموال وحكومة قانون العدل والإنصاف فيها فالفتوى بالتنصيف في محله اما لجريان الأصل أو للاحتياط.
ومنها استصحاب الرطوبة في أحد الشيئين لإثبات نجاسة الطاهر منهما بالملاقاة مع جفاف أحدهما فان الموضوع للنجاسة الملاقاة والسراية لا الملاقاة فقط واستصحاب الرطوبة يكون من لوازمه العادية السراية ومن آثار السراية النجاسة فالأصل مثبت وقال الشيخ (قده) ان هذا أشبه شيء باستصحاب الكرية حين الملاقاة في ماء كان كرا ثم نقص عن الكرية ولا لاقاه النجس ولا نعلم ان الملاقاة كانت في زمان الكرية حتى نقول بصيرورة النجس طاهرا بملاقاتها أو بعدها في زمان النقص حتى نقول بنجاسة الملاقى والملاقى فان استصحاب بقاء الكرية حين الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة مع الكر إلّا إذا قلنا بجريان الأصل المثبت فكيف من لا يقول بجريان استصحاب الكرية يقول به هنا فلعل السر خفاء الواسطة في نظرهم هنا لا هناك أو كان المستصحب هو الرطوبة المسرية لا نفس الرطوبة كما قال به شيخنا العراقي (قده) وان كان غير تام عندنا لعدم الحالة السابقة للسراية.
ومن الفروع التي توهم كونه من الأصل المثبت ولم يذكره الشيخ قده هنا هو صورة كون اليد على مال لا نعلم انها يد عدوانية يعنى بدون رضاء المالك أو لا تكون عدوانية فان استصحاب عدم الاذن إلى وضع اليد لا يثبت كون اليد عدوانية مع انه من المتسالم جريان الأصل هنا فيكون دليلا على حجية المثبت عندهم.
وقد أجاب شيخنا العراقي (قده) بان موضوع الضمان ليس اليد العدوانية بل اليد الغير الأمانية فجزء بالوجدان وهو اليد وجزء بالأصل وهو عدم الاذن فلا يكون مثبتا.