وربما قيل كما تعرض له شيخنا النائيني (١) بأن اللازم اما القول بالأصل المثبت في الفرع أو التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لأن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه قد خصص باليد الأمانية وعنوان الأمانية أيضا من العناوين التي يحتاج إلى الإثبات وحيث لا طريق إلى إثباته فيكون اليد المشكوكة من الشبهة المصداقية لعموم على اليد فالقول بالضمان يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لعموم على اليد فالقول بالضمان يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ولكن الحق عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية والطريق هو ما ذكره قده من ان الموضوع للضمان مركب من اليد وعدم الاذن كما قال شيخنا العراقي (قده) فلا يكون المقام من الأصل المثبت ولا من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
ومن الفروع استصحاب عدم الحاجب في صورة الشك في وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل وقد استدل لعدم وجوب الفحص عن الحاجب بأمور فان كان سنده الاستصحاب فيكون مثبتا لأن استصحاب عدم الحاجب لا يثبت وصول الماء إلى البشرة لأنه أثر عادي له فقولهم بجريانه دليل على حجية المثبت ولو كان سنده الإجماع أيضا فيستكشف من وجوده في المورد حجية المثبت (٢) إلّا ان يقال انه سندي وسنده الأصل فيكون المدار نفيا وإثباتا عليه.
وربما يدعى ان السند يكون هو بناء العقلاء كما عن شيخنا العراقي (قده) والحاج آقا رضا الهمدانيّ (قده) نظير بنائهم على جريان أصالة عدم القرينة في صورة الشك في كون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي أو المجازي ففي المقام يكون بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال المانعية في صورة كون الغالب عدم المانع مثل من كان شغله الكتابة ولا يحصل له المانع ولذا لا يكون الأصل العقلائي جاريا في صورة كون الاحتمال مما يعنى به العقلاء مثل احتمال المانع بالنسبة إلى الجصاص الغلبة
__________________
(١) في فوائد الأصول تقريرات بحثه قده ص ١٨٥.
(٢) أقول هذا على ما احتمل بعض في المقام وإلّا فوجود الإجماع على مورد خاص لو تم يكون بنفسه دليلا على ذلك برأسه ولا ربط له بدليل آخر مثل وجود رواية في مورد خاص فان وجودها لا يكشف عن حجية غير موردها.