وجود المانع وهكذا في صورة الشك في مانعية الموجود مثل الشك في كون الخاتم مانعا عن وصول الماء إلى البشرة فان أصالة عدم المانع لا تجري في هذا الفرض لعدم البناء عليه.
وفيه ان أصالة عدم القرينة لا تكون سندا لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي بل المدار على الظهور عند العقلاء سواء كانت أصالة عدم القرينة أو لم تكن فإذا قيل جئني بالماء لا يفهم من الماء الا معناه الحقيقي على ما هو التحقيق في باب الظهورات خلافا للقدماء فان المدار عندهم على أصالة عدم القرينة فالكلام في المقيس عليه غير تام فضلا عن المقيس ولو تم لا يكون القياس تاما لأن بناء العقلاء في أصالة عدم القرينة لا يثبت بنائهم في المقام نعم لو كان لهم بناء مستقل في المقام لا يكون الكلام فيه ويتم المطلوب به.
وقد ادعى الشيخ في الرسائل (١) وجود السيرة في المقام وقال فيها نظر ولعل وجه هو ان المتيقن منها صورة الشك في أصل وجود المانع لا مانعية الموجود لأن مصدر التفتيش عندهم وهو وجود ما من شأنه ان يكون مانعا موجود مع ان السيرة مثل الإجماع سندية وسندها الأصل.
فالحق ان يقال في المقام ان الواسطة خفية فان العرف لا يرى جريان أصالة عدم المانع الا مؤثرا في الحكم بحصول الطهارة ولا يرى الواسطة وهي وصول الماء إلى البشرة.
__________________
(١) أقول كلامه في آخر التنبيه السادس على حسب ترتيبه وعبارته هكذا وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح لا ثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل وفيه نظر.
(في الرسائل الحاضر عندي ص ٣٦٦)