الا بعد وجود المتأخر وقبل ذلك لا يمكن انتزاع هذا الوصف ووجه توهم كونهما اعتبارا محضا هو ان الزمان من البعد الموهوم ولا يكون له قوام في الخارج والتقدم والتأخر يكون بلحاظه.
ثم الاعتبارية والانتزاعية هل يكون لها دخل في جريان الاستصحاب وعدمه فيه بحث وقد توهم شيخنا العراقي (قده) ان الاستصحاب يكون جاريا في صورة كون التقدم والتأخر من الانتزاعيات (١) ولكن المحقق الخراسانيّ (قده) قال بأن الاستصحاب يجري مطلقا ولا دخل لهذا الاختلاف فيه وهو الحق لأن المدار فيه علي صدوق النقض وعدمه والبقاء على الموجود الاعتبار أيضا يكون بحسبه.
المقدمة الثانية في انه هل يكون لنا ضابطة لاستفادة التقدم أو التأخر أو التقارن في الوجود بالنسبة إلى الشيئين من لسان الدليل أم لا فربما قيل بان الأثر إذا كان في لسان الدليل على شيء مع عرض من الاعراض يكون الظاهر منه النعتية يعنى ان الموضوع للحكم يكون كلاهما وان كان التفكيك في التعبد بين العرض والمعروض جائزا فانه يمكن التعبد بعدالة زيد مع موته ولكن في صورة التصريح في الدليل بذلك وإلّا فالظاهر من ذكر العرض مع الموضوع هو الاتصاف واما في العرضين مثل إسلام الوارث وموت المورث فلا يكون الاتصاف بل التقارن في الوجود فقط وكذا في الجوهرين ولا احتياج إلى الاتصاف فان الإسلام يستصحب ولا يلزم ان يثبت اتصافه بكونه بعد موت المورث وكذا حياة المورث يستصحب من دون الاتصاف بكونها في ظرف الإسلام.
وبعبارة أخرى العرض وجوده في نفسه اما ان يكون عين وجوده في غيره أو غير
__________________
(١) أقول وتفصيل الكلام في تقريرات بحثه وحاصلة ان الانتزاع حيث يكون له منشأ الانتزاع يصح استصحابه لوجود الحالة السابقة الوجودية والاعتبار حيث لا يكون كذلك فلا يكون شيئا يمكن استصحابه وجوابه يكون كما قررناه