الشك في البقاء الإشكال (١) حسب منصرف دليل لا تنقض اليقين بالشك.
وبعبارة أخرى لا شك في الآن الثالث بل الطهارة اما باقية في هذا الحين قطعا لو لم يتأخر الحدث أو فانية قطعا ان تأخر فلا يكون الشك فيه وكذلك استصحاب الطهارة.
الوجه الثاني هو ان الشك الّذي يكون موضوعا للاستصحاب يجب ان يكون متصلا إلى اليقين ولا شبهة في عدم اتصاله هنا من باب العلم الإجمالي بحدوث الحدث فانه لو كان متأخرا قد انقطع حبل الشك عن اليقين والظاهر من الدليل هو وجوب اتصاله إليه.
والوجه الثالث هو ان معنى الاستصحاب هو انه لو تقهقرنا لوصلنا إلى اليقين السابق وفي الفرض لا نصل إليه لاحتمال فصل الطهارة بالحدث وبالعكس فلا يجري الاستصحاب لذلك.
نقض في المقام
وهو ان انفصال الشك عن اليقين لاحتمال وجود الفاصل لو كان مضرا في توارد الحالتين بجريان الاستصحاب لكان هذا الإشكال في جريانه في الشبهات
__________________
(١) لا شبهة في كون الشك في البقاء واحتمال الارتفاع في هذا الحين متحدين وقبله لم يحصل الالتفات إليه وتقدم الارتفاع في الواقع يكون شأن كل استصحاب فان احتمال الزوال يكون قبل احتمال البقاء والعلم الإجمالي بتوارد الحالتين لا أثر له بالنسبة إلى كل فرد والجامع لا أثر له الا تعارض الاستصحابين.
ومن هنا يظهر ان الحق مع الشيخ قده القائل بالجريان والتعارض والنقض في المقام في محله سواء في ذلك الشبهة البدوية المحضة أو المقرونة بالعلم الإجمالي لقيام الاحتمال على الجميع التقادير وعدم إحراز الفصل على الجميع.