البدوية أيضا ضرورة احتمال وجود الفاصل بين اليقين والشك بطرو احتمال النقض مع انه لم يقل أحد بعدم جريانه فيه.
ولا يخفى ان الإشكال لا يكون في الشبهة البدوية المحضة كما إذا كان متيقنا بالطهارة السابقة ثم يشك فيها بل فيما إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي كما إذا علم ان الطهارة قد حصلت له اما في أول الصبح أو أول الظهر ثم شك في بقائها في العصر فانه في الآن الثالث لا يعلم بقاء الطهارة في الآن الثاني لأنه يكون طرف علمه الإجمالي بأنها اما كانت في الصبح أو الظهر والآن الأول لا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه لاحتمال فصل الحدث بينه وبين الآن الثالث بحيث لو تقهقرنا لا نصل إلى اليقين بالطهارة فيكون مثل توارد الحالتين.
والجواب عنه هو ان الشك يكون متصلا اما باليقين الوجداني في الآن الأول واما باليقين التعبدي في الآن الثاني لأنه لو كان له طهارة في الآن الأول يلزم استصحابها في الآن الثاني أيضا فالشاك لو رجع إلى القهقرى لوصل إلى المتيقن وهذا بخلاف توارد الحالتين فانه لا يصل إلى اليقين بدون الفصل بينه وبين الشك ولو كان في الواقع في الآن الثاني يصل إلى الواقع فالواقع الأعم من التعبدي والوجداني لا فصل بينه وبين شكه.
ثم ان الوظيفة العملية على فرض عدم الجريان أو الجريان والتعارض الاشتغال إذا لم نعلم الحالة السابقة على الحالتين من الحدث والطهارة فان أراد إتيان ما يشترط بالطهارة يجب تحصيلها واما على فرض العلم بالحالة السابقة فربما يظهر من كلمات العلامة (قده) الأخذ بضد الحالة السابقة فإذا فرض كونها الطهارة يؤخذ بالحدث وإذا كانت الحالة السابقة الحدث يؤخذ بالطهارة لأن المعلوم هو نقض تلك الحالة فإذا كان بالحدث لا نعلم انه قد زال بالطهارة ثانيا أم لا وإذا كان بالطهارة فكذلك فيستصحب كذلك.
ويرد على بان استصحاب أحدهما معارض بالاستصحاب الآخر فانه بعد الحالة