مع الشك فيه ومما ذكرنا ظهر عدم وجه للتمسك بالاستصحاب لعدم تمامية أركانه لأن الكتابي ان كان مراده إثبات نبوة عيسى عليهالسلام للمسلم لا وجه له لأن المسلم لا شك له في نبوة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا شك له في نفاد أمد عيسى عليهالسلام وان كان مراده استصحابه لنفسه فهو أيضا لا شك له في نبوة نبيه فانه نصراني على الفرض فلا يحتاج إلى الاستصحاب لعدم الشك أصلا نعم لو فرض له الشك في بقاء نبوة نبيه من جهة ما سمع من صيت الإسلام المقدس يمكن ذلك ولكن لا يجري لعدم الأثر الشرعي له لأن وجوب الاعتقاد من أحكام العقل لا الشرع.
ثم ان ذلك كله يدور مدار سند حجية الاستصحاب فان أراد الاستصحاب في دينه فيدور لأن حجية الاستصحاب في دينه متوقفة على إثبات دينه وإثباته متوقف على جريانه مع الشك فيه ضرورة انه من أحكام الدين المشكوك فيه وان أراد استصحاب المسلم في دينه فهو أيضا غير مفيد لأن الدين الّذي لا يعتقد الكتابي به كيف يعتقد به بالاستصحاب الّذي يكون من أحكام هذا الدين فان الاعتقاد به متوقف على الاعتقاد بهذا الدين وهو خلاف مرامه.
فما عن السيد المذكور من إلزام الكتابي في جوابه بأن نقبل نبوة كل عيسى وموسى أخبر بنبوة نبينا وخاتميته كما هو مضمون مباحثة ثامن الحجج علي بن موسى الرضا عليهالسلام في مناظرته مع الكتابي يعنى الجاثليق يكون من باب إقناعه ولا يريد ان لنا عيسى وموسى بالنحو الكلي أي المسمى بهذا الاسم وانا نؤمن ببعض افراده بل من باب ان الشخص الّذي هو بهذه الصفة هو النبي ولنا القطع بنسخ شريعته فهذا الوصف ليس من مفرداته بل من أوصافه كسائر الأوصاف من كونه راكب الحمار أو أسمر اللون وأمثال ذلك.
فتحصل انه لا وجه لجريان الاستصحاب في النبوة والإمامة مطلقا اما لعدم وجود أركانه أو لعدم الأثر الشرعي.