علائقها عن عالم الناسوت لا يوجب إلا شدة التصرف في العالم فلا يكون الشك الّذي هو ركن الاستصحاب في ذلك ليمكن الاستصحاب.
وللنبي والإمام عليهالسلام منصب جعلي وهو التصرف في البلاد وهو ركن الاستصحاب في ذلك ليمكن الاستصحاب وللنبي والإمام عليهالسلام منصب جعلي وهو التصرف في البلاد وهو ان كان قابلا للزوال ويجيء الشك فيه ولكن لا يجري الأصل في لعدم الأثر الشرعي لأن وجوب الاعتقاد ومتابعة النبي والإمام عليهماالسلام يكون من حكم العقل ومن لوازم وجوب شكر المنعم الّذي هو واجب بحكم العقل فان الشاكر لله تعالى مقتضى شكره هو قبول سفرائه وأوصيائهم فلا فرق في عدم جريان الاستصحاب بين الأقسام.
فما عن المحقق الخراسانيّ قده من الجريان على فرض كون ذلك من المناصب المجعولة غير وجيه عندنا (١).
ثم ان الداعي لهذا البحث هو ما وقع بين السيد محمد باقر القزويني في قرية ذي الكفل وبين كتابي يريد إلزام المسلم بدينه بواسطة العلم بالنبوة لعيسى فيستصحب
__________________
(١) أقول ان السر في كون الأثر يجب ان يكون شرعيا هو صحة التعبد فإذا فرض كون هذا المنصب مجعولا شرعيا يكفى الإمكان التعبد به على فرض الشك فيه ولو كان الجعل لملاك وهو رقاء النّفس فما عن المحقق الخراسانيّ هو الحق.
وهكذا نقول في استصحاب اجتهاد المجتهد فانه أيضا من المناصب المجعولة بما ورد عنهم عليهمالسلام من عرف حلالنا وحرامنا فليرضوا به حاكما أو ما ورد من ان من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى قوله عليهالسلام فللعوام ان يقلدوه ولا إشكال فيه وقد مر الإشكال عنه مد ظله في التنبيه الحادي عشر من هذا الكتاب ونظير هذا القول هو ان الشارع إذا حكم بتمامية صلاة من نسي السورة يكون الاجزاء من الآثار العقلية مع ان الأصل والأمارة لا فرق فيهما من حيث وجوب كون التعبد بلحاظ الأثر فالموضوعات الشرعية مثل الأحكام الشرعية في كفاية كون نفسها الأثر في إمكان التعبد بها نعم ان قلنا بان المنصبين مما يجب إحرازهما باليقين في ترتيب الأثر وهو الاعتقاد بهما وغيره فلا يكفى الاستصحاب من هذا الباب أولا يجري للإشكالات الأخر.