ولا يقال ان الوحدة هنا ليست شخصية بل نوعية فان الزمان الطويل زمان واحد وله اجزاء فكيف لا ينحل إلى الافراد.
لأنه يقول ان الواحد النوعيّ إذا لاحظه اللاحظ واحدا شخصيا لا يجيء فيه الانحلال فكلام الشيخ قده متين في المقام وعليه فإذا سقط العام عن الحجية في الوسط بواسطة التخصيص وقطع اتصال الزمان لا يمكن التمسك إليه بل المتمسك هو استصحاب حكم المخصص.
نعم إطلاق كلامه قده لا يتم على ما هو التحقيق للفرق بين منقطع الأول والآخر وبين منقطع الوسط فان العام إذا انقطع أوله يكون ظهوره في الشمول بعد الانقطاع شاملا لبقية الافراد ولا يجيء فيه ما يوجب سقوطه وهكذا إذا كان التخصيص في آخره.
واما في الوسط فحيث يكسر ظهوره فلا محيص بعده إلا عن استصحاب حكم المخصص ولا يكون نظره قده إلى الإطلاق أيضا ليرد عليه الإشكال كما لا يكون كلامه في صورة كون العام بنحو الاستمرار في الزمان والحكم على الخاصّ بنحو الشمول لجميع افراد المخصص في كل زمان ليقال هذا لا إشكال في ان المرجع فيه هو التمسك بحكم الخاصّ دون العام هذا كله بيان كلامه قده في الرسائل.
واما ما في المكاسب في خيار الغبن فقد فهم شيخنا النائيني قده منه ان الزمان ان كان قيدا أو ظرفا للحكم فلا يكون له إطلاق بالنسبة إلى افراد الزمان واما ان كان قيدا أو ظرفا للمتعلق أو الموضوع فيكون له إطلاق وعليه بنى كلام الشيخ قده في المقام وقد مر البحث فيه والإشكال عليه بأنه غير منوط بكلامه قده.