الأزمان موجبا الزيادة التخصيص بالنسبة إليه وقد فصل المحقق الخراسانيّ قده بين صور العام والخاصّ في الكفاية وتنظر في إطلاق كلام أستاذه قده ولكنه حيث كان مؤسسا ما كان له مجال لتوضيح الصور.
وقد أشكل على مقالة الشيخ قده أو لا بان الزمان الواحد الّذي فرض ظرفا للافراد الّذي يكون متعلق الحكم كيف يبقى على وحدته ولا ينحل إلى الافراد فان الواحد لا بد ان يتعدد بالانطباق على الكثير ففرض الصورة كذلك لا يخلو عن الغموض.
وقد أجيب عنه بان الانحلال التبعي يعنى بتبع الافراد وان أمكن ثبوتا ولكن الآمر إذا لاحظ الوحدة وجهة الاتصال في الزمان لا وجه له.
وقد أشكل عليه ثانيا بان هذا الإطلاق في المقام مثل ساير الإطلاقات فكما إذا قال المولى أعتق رقبة يتمسك للإطلاق الأفرادي والزماني فيه بمقدمات الحكمة فكذلك إذا قال المولى أوفوا بالعقود نتمسك بالإطلاق الأحوالي والأفرادي فتعدد الفرد والزمان يفهم من الإطلاق.
وقد أجاب الحائري قده من هذا الإشكال بان الإطلاق قابل للتخصص فيمكن ان يكون لنا إطلاق بالنسبة إلى قيد العدالة في أعتق رقبة في الكلام ولم يكن هذا الإطلاق بالنسبة إلى قيد الإيمان إذا دل الدليل على التقييد فكذلك في المقام الإطلاق من جهة الافراد لا ينافى عدمه من حيث الأزمان فإذا لاحظ اللاحظ الزمان متصلا واحدا لا يكون لنا القول بالإطلاق ،
__________________
ـ واما أصل كلامه قده فكيف يمكن الالتزام به مع ان اللاحظ لو كان لحاظه بالنسبة إلى الزمان بنحو الوحدة بحيث يكون امتثال جميع الافراد امتثالا واحد فإذا خرج فرد من الافراد في الوسط يكون الامتثال فيما بعده امتثالا آخر نعم التخصيص في أول العام وآخره لا يضر بالامتثال الواحد وعلى فرض الغمض عن هذا فزيادة التخصيص بالنسبة إلى الافراد لازم بالبيان السابق فأصالة العموم في العام محكمة.