قال الشيخ الأعظم كما مر بجريان استصحاب حكم المخصص ولا يخفى ان الخاصّ إذا كان مهملا من حيث كون الزمان مأخوذا فيه على نحو الوحدة والاستمرار أو على نحو الفرد الاستغراقي يكون محل البحث وإلّا فلو أحرز كون التخصيص في الخاصّ أيضا في كل زمان من الأزمنة فلا شبهة في بقاء حكمه ولا نحتاج إلى الاستصحاب وهذا الفرض هو محل الكلام في المقام واما إذا كان العام بنحو العموم الاستغراقي بالنسبة إلى افراد الزمان فلا شبهة في التمسك بعموم العام وعدم المجال لجريان استصحاب حكم المخصص لأن ما هو الخارج على هذا الفرض هو الزمان الواحد واما ساير الأزمنة فيكون فردا للعام وأصالة العموم حاكمة بالنسبة إليه كما قال الشيخ قده وغيره واما في الفرض الأول فيجيء الاختلاف من جهة ان المرجع هو عموم العام مطلقا أو المرجع استصحاب حكم الخاصّ مطلقا أو يفصل بين كون العام منقطع الأول والآخر فيكون هو المرجع وبين كونه منقطع الوسط فيكون المرجع استصحاب حكم المخصص وجوه وأقوال.
وقد اختار الشيخ قده كما مر التمسك باستصحاب حكم المخصص لأن افراد الزمان لا يكون الحكم بالنسبة إليه محرزا بل أخذ الزمان على نحو الاستمرار والواحدة ولا يلزم من تخصيص الفرد بالحكم الخاصّ في ما بعد الزمان المتيقن زيادة تخصيص بالنسبة إلى العام (١) لأن الخارج هو الفرد فإذا قيل أوفوا بالعقود ثم دل الدليل على الخيار في أول زمان العلم بالغبن يكون خروج العقد الغبني من العام خروج فرد من افراد المتعلق فان كان خارجا إلى الأبد أو في الآن الأول لا فرق فيه والمفروض ان افراد الزمان غير داخل في الحكم بنحو الفردية ليكون إخراج ساير
__________________
(١) أقول كيف لا يلزم زيادة التخصيص مع ان العقد الغبني بالنسبة إلى الأزمان يكون له افراد ولازمه تخصيص زائد بالنسبة إلى افراد المتعلق ضرورة ان الخارج هو الواحد بالنوع لا بالشخص هذا ـ