خصص بخصوص في زمان في فرد من افراد العام ثم شك في بقاء الحكم له بعد هذا الزمان أم لا فيتمسك باستصحاب حكمه لأنه لا يلزم منه تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن الخارج هو الفرد الواحد في جميع الأزمان لأن مورد التخصيص الافراد دون الأزمنة من غير فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ صريحا كالمثال المتقدم أو استفادته بمقدمات الإطلاق مثل قوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه ولا يكون هذا من تخصيص العام بالاستصحاب هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال ان مراد الشيخ قده من هذا الكلام هو ان قيد الاستمرار حيث لا يمكن ان يؤخذ من نفس الخطاب إذا كان قيد الحكم بخلاف صورة كونه قيدا للموضوع أو لمتعلق الموضوع فلا يكون للحكم السريان والشمول بحسب الأزمان فان القيد إذا كان قيدا للموضوع والمتعلق يمكن استفادة العموم الأزمانى منه فلا يتمسك باستصحاب حكم المخصص واما إذا كان قيدا للحكم فحيث لا يستفاد منه الاستمرار في الأزمان فيمكن التمسك باستصحاب حكم المخصص وقال كلامه وان كان مجملا ولكن يكون مراده هذا فمورد نفى استصحاب المخصص هو كون متعلق الحكم محل الكلام ومورد إثباته هو صورة كون الحكم محله انتهى حاصل ما أفاده.
وأقول كلام الشيخ قده وان كان مشكلا ولكن لا يكون فيه شاهدا لكون مراده ما ذكر وسيأتي زيادة توضيح لكلامه قده عند أخذ النتيجة من المقدمات.
المقدمة الرابعة في ان الكلام في الخاصّ أيضا يكون مثل الكلام في العام فان الزمان اما ان يكون قيدا فيه أو ظرفا بالتفصيل السابق في أقسام القيد وأقسام الظرف فإن ملاحظته أيضا لازم في مقام أخذ النتيجة.
إذا عرفت ما ذكرناه فان كان الزمان مأخوذ أعلى نحو الواحدة والاستمرار ولم يكن له عموم فردي بحيث يكون لكل زمان حكم مع كون الخاصّ مهملة