من نفس الخطاب لعدم إمكان إثبات الصفة والموصوف بلحاظ واحد واستعمال واحد فلا يمكن إثبات إطلاق الحكم عن هذا القيد لأن الإطلاق والتقييد متلازمان فإذا لم يمكن إطلاق الحكم فلنا التمسك بإطلاق المتعلق لأنه مما يمكن تقييده فمع الشك في استمرار المتعلق نثبت إطلاقه عن هذا القيد.
فإذا لم يكن القيد وهو العموم والاستمرار للمتعلق فلا بد أن يكون للحكم وحيث ان الحكم لا يكون في وسعه الاستمرار الفردي في الزمان فيكون الاستمرار بنحو العام المجموعي للحكم.
ولا يقال عليه بان الطلاق الحكم أيضا يثبت كون القيد للمتعلق لأنه فرض عدم إمكان إطلاق الحكم فلا تجري أصالة الإطلاق فيه لتعارض مع أصالة الإطلاق في المتعلق هذا كلامه رفع مقامه.
وأقول (١) ان التلازم بين الإطلاق والتقييد يكون في الإطلاق والتقييد اللحاظي واما الإطلاق الذاتي فهو غير منكر في الحكم فان الحكم في ذاته يمكن ان يكون له الاستمرار الفردي والاستمرار بنحو العام المجموعي مضافا بان مقدمات الإطلاق في أي موضع جرت توجب رفض القيود ولا يثبت الإطلاق في شيء آخر فإطلاق المتعلق
__________________
(١) أقول وأضف إليه ان القيد إذا كان للحكم أيضا يرجع معناه بالفارسية إلى ان يقال اين حكم هميشه هست يا تا يك سال هميشه هست وليس معناه مجموعية العام فانه مثل كون القيد للمتعلق بان يقال بالفارسية اين متعلق مثل اكرام هميشه يا يك سال حكم دارد.
والعلم الإجمالي بان العام اما ان يكون مجموعيا أو افراد يا لا يثبت المجموعية ولا الإفرادية ولا يكون لازمه الاحتياط لعدم إمكانه في المقام في الأثر الّذي يترتب عليه وهو التمسك بحكم العام أو المخصص بعد التخصيص بل مقتضاه التخيير بعد عدم إثبات شيء.