فتحصل انه لا خصيصة في الآن الأول إذا شك في استمرار الحكم وكيف كان فالأصل عدم العموم في صورة الشك فيه.
واما إذا كان الشك في مصب العموم يعنى في كونه عاما مجموعيا أو عاما افراديا فربما قيل ان العموم الأفرادي لكل زمان يحتاج إلى مئونة زائدة مع اشتراكهما في أصل العموم كما عن شيخنا العراقي قده فانه يدعى ان الفطرة تقتضي القول بالعامّ المجموعي.
وفيه انه أيضا يحتاج إلى مئونة زائدة فان المجموعية أيضا مثل الافراد من الزمان محتاجة إلى مئونة زائدة.
وقال شيخنا النائيني قده ان العام الأفرادي أقل مئونة من العام المجموعي فهو المتعين ويرد عليه انه ادعاء لا شاهد له ومقدمات الحكمة لا تكون في المقام جارية في إثبات أحد النحوين ولا يمكن هنا التمسك بأصالة البراءة عن أحدهما وعليه فإذا خصص بمخصص ولا نعلم ان المخصص يكون في جميع الأزمان أو بعضه كما هو عنوان أصل التنبيه لا يكون لنا السبيل إلى استصحاب حكم المخصص لأنه من الشبهة المصداقية له فانه لو كان العام مجموعيا يجري وان كان افراد يا فلا يجري وهذا التمسك بعموم العام لا يمكن في هذا الفرض هذا على أساسنا في المقام.
واما على أساس شيخنا النائيني قده من ان الاستمرار ان كان مستفاد من الدليل للحكم فالعام عام مجموعي وان كان للمتعلق فالعام عام افرادي وحيث يكون الشك فيه فيكون الأصل اللفظي عنده هو إثبات العام المجموعي دون الأفرادي.
وحاصل الكلام في بيانه هو ان الإطلاق والتقييد امران متلازمان ففي كل صورة أمكن الإطلاق أمكن التقييد وبالعكس وفي كل صورة لا يمكن الإطلاق لا يمكن التقييد وبالعكس فهما متلازمان في ذلك.
ثم على هذا الأساس قال ان قيد الحكم وهو الاستمرار حيث لا يمكن استفادته