مفقود لعدم اليقين بشيء كذلك.
ولذا قد وجه الاستصحاب بتوجيهات ثلاثة التوجيه الأول هو ان يكون المستصحب هو القدر المشترك في البين ولو علم بزوال الفرد المشخص له فان المستصحب هو مطلق المطلوبية الدائرة بين الاجزاء فان الاجزاء الباقية مطلوبة ولو في ضمن الكل والعرف لا يرى مغايرة بين القبل والبعد من حيث تعذر بعض الاجزاء وعدمه فيكون نظير استصحاب الكلي في القسم الثاني.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني قده بأن وجوب الاجزاء لا يكون وجوبا مقدميا في ضمن الكل بل الوجوب منبسط على الكل انبساط البياض على الجسم هذا أولا.
وثانيا ان هذا يكون من استصحاب الكلي في القسم الثالث لأن الوجوب النفسيّ مغاير للوجوب الغيري حقيقة وسنخا ولا يكون بينهما الشدة والضعف بان يقال الوجوب النفسيّ شديد والوجوب الغيري ضعيف والمقام يكون من القسم الثاني من أقسام (١) الكلي القسم الثالث فان هذا القسم كما مر يكون له ثلاثة أقسام.
الأول ان يكون العلم بوجوب حيوان مثلا في الدار وحصل العلم بموته ولكن لا ندري وجود حيوان آخر فيه في ضمن فرد آخر حتى يكون الحيوان باقيا في الدار أو لم يكن حتى لا يكون باقيا.
والثاني ان نعلم بوجود حيوان في الدار في ضمن فرد مثل الفرس ونعلم زواله بالموت أو غيره أيضا ولكن لا ندري انه حين زواله حدث فرد آخر أم لا.
__________________
(١) أقول حيث نحتمل ان يكون جعل الحكم نفسا على هذا الجزء مع كونه مقدمة على فرض الغمض عن ساير الإشكالات مثل إنكار مقدمية الجزء للكل فيكون من الكلي القسم الأول من القسم الثالث لا القسم الثاني منه لأنه لا يكون الشك في مجيء الحكم النفسيّ بالجعل بالمستقل بعد ذهاب المقدمي فتدبر.