التوجيه الثاني ان يكون المستصحب نفس الوجوب النفسيّ لا الجامع بان يقال ان معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا وهو الباقي إلّا انه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ فيكون محل الوجوب النفسيّ هو الباقي ووجود الجزء المتعذر وعدمه كالحالات المتبادلة فان الصلاة مثلا مع التشهد وبدونه تكون كالصلاة في حال القيام والقعود وتبدل الأحوال كذلك يكون منشأ للشك واستصحاب بقية الاجزاء لا مانع منه بعد عدم دخل المتعذر في قوام المركب وهذا النحو من الاستصحاب لا يكون إلا في الوجوب الشخصي على بقية الاجزاء لا في القدر المشترك فلا يرد عليه ما أورد على التوجيه الأول ومثل هذا استصحاب بقاء الكرية بعد نقص الماء.
وقد أشكل شيخنا النائيني قده أيضا عليه بان كون الجزء من الأركان أو من الحالات الغير المقومة للمركب لا يكون بيد العرف في المركبات الشرعية فمن الممكن ان يكون الجزء المتعذر مما به قوام المركب بحيث لا يكون لبقية الاجزاء مصلحة بدون كما ان قاعدة الميسور أيضا لا تجري في المركبات الشرعية لعدم إحاطة العرف بالمصالح والمفاسد الشرعية التي هي ملاك جعل الأحكام البعثية والزجرية.
والجواب عنه هو ان الشارع إذا بين في الصلاة الأركان بواسطة دليل لا تعاد الصلاة الا من خمس وكذلك بين ما هو الركن في الحج بواسطة بيان موارد النسيان ولم يبين في الجملة ان الجزء المتعذر من الأركان أم لا فهمنا انه أو كل ذلك إلى نظر العرف في قاعدة الميسور وفي المقام والحاصل انه لو كان ركنا لبينه وحيث لم يبين فلنا إجراء الأصل بالنسبة إلى البقية وفرض وجود هذا الجزء وعدمه للمركب كالحالات التي صارت منشئا للشك.
التوجيه الثالث عن الشيخ قده وهو استصحاب وجوب نفس الاجزاء الباقية ولكن الجزء لا ندري انه جزء مطلقا أو يكون جزء في حال الاختيار فنستصحب