الوجوب بالنسبة إلى الاجزاء الباقية ونثبت به ان الجزء كان جزء في حال الاختيار فقط لا في حال الاضطرار وهذا نظير استصحاب الكر في هذا الإناء لا ثبات كون الباقي كرا فيه.
أقول وقد صرح الشيخ قده وشيخنا النائيني أيضا بان جريان الأصل هكذا مثبت والأصل المثبت غير جار ولكنا لا نكون بصدد (١) الأثر الّذي يكون الأصل بالنسبة إليه مثبتا وهو إثبات ان الجزء جزء في حال الاختيار فقط بل يجري الاستصحاب بالنسبة إلى نفس الوجوب الّذي هو حكم من الأحكام الشرعية.
ثم ان شيخنا النائيني قده أجرى الاستصحاب بتقريب آخر ليسلم عن الإشكالات التي مرت وهو انه قال ان المركب ليس إلّا الاجزاء بالأسر ولا يكون الجزء مقدمة الكل كما حرر في باب وجوب المقدمة فتمام المركب يكون كالخط الطويل وبعضه يكون كالخط القصير والقصر والطول لا يؤثران بالنسبة إلى الوجوب فهو باق بعد تعذر البعض بالأصل وتعذره يكون مثل تبدل الحال في الموضوع فلا يكون المستصحب هو القدر المشترك ولا الوجوب النفسيّ بالمعنى المتقدم فلا إشكال فيه أصلا فان قلت فعلى هذا يلزم ان يكون الوجوب باقيا وان بقيت القدرة في مثل الصلاة على السلام فقط.
قلت اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة أيضا شرط في جريان الاستصحاب وهو مفقود في هذا الفرض فلا بد من الرجوع إلى العرف في ذلك وهو لا يحكم بالبقاء الا بعد بقاء معظم الاجزاء.
ولكن يرد على جوابه قده ان العرف كيف صار هنا حاكما في اتحاد القضيتين وقد مر آنفا منه انه ليس له تشخيص الميسور في المركبات الشرعية فكيف صار هو
__________________
(١) أقول هذا يكون من باب الخروج عن الفرض في التقريب ويكون تسليما للتوجيه الثاني الّذي هو خال عن هذا الإشكال.