المرجع هنا واما أصل هذا البيان لجريانه ليس إلّا التوجيه الثالث (١) عن الشيخ قده وهو ما أراد بتوجيه الا هذا النحو من الأصل ضرورة ان المتعذر إذا كان غير دخيل يمكن استصحاب شخص الوجوب في البقية وإلّا فمع احتمال زوال الوجوب لاحتمال كونه مقدمة للكل فكيف يمكن الاستصحاب بهذا البيان.
فتحصل ان الاستصحاب جار بالتوجيه الأخير في اجزاء المركب المتعذر بعضه.
تتمة
ان الظاهر من كلام الشيخ قده في جريان استصحاب الاجزاء عدم الفرق بين صورة كون الشك في وجوب بقية الاجزاء بعد تعذر البعض في الوقت وبين كونه في خارجه فان الشك واليقين يكون بالنسبة إلى الحكم النوعيّ فقبل دلوك الشمس إذا كان بعض اجزاء الصلاة متعذرا بلحاظ الوقت يمكن استصحابه بالبيان السابق كما إذا كان بعد دخول الوقت وقد فهم شيخنا الأستاذ النائيني قده من كلامه ان المراد هو الاستصحاب التعليقي يعنى هذا التكليف بالنسبة إلى المكلف هل يكون بعد دخول الوقت لو بقي التعذر أم لا فأشكل عليه من جهة عدم جريان الاستصحاب التعليقي عنده في جميع المقامات.
والمحقق الخراسانيّ قده في الحاشية على الرسائل ص ٢١٩ فرق بين استصحاب الاشتغال واستصحاب الوجوب بعد كون الاستصحاب كذلك تعليقيا عنده فقال بجريانه في الوجوب قبل الوقت دون الاشتغال لعدمه قبله لأن الاشتغال قبل دخول الوقت لا معنى له واما الوجوب فيمكن استصحابه لإمكانه قبل الوقت أيضا.
__________________
(١) أقول بل يشبه التوجيه الثاني وهو سالم عن إشكال مثبتية الاستصحاب الّذي كان في التوجيه الثالث.