إلى الحكم فإن الأثر إذا كان على الاستصحاب لا على المستصحب يمكن جريان الأصل في الحكم فإذا نذر أحد أنه لو كان زيد مستصحب العدالة يعطى عمراً درهما فاستصحاب العدالة مع الشك فيها جارية ولو لم يكن حياة زيد محرزة فمع الشك في الحياة لا إشكال في جريان الأصل بخلاف صورة كون الأثر على المستصحب فإن استصحاب عدالة زيد لجواز الاقتداء به لا يمكن مع الشك في الموضوع وهو زيد الحي ضرورة انه لا يمكن ترتيب أثر المستصحب مع الشك في وجوده.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام لا يكون إلّا على فرض كون القيد في الحكم راجعا إلى الموضوع وعلى فرض عدم كون الموضوع فيه عرفيا وعلى فرض عدم جريان الأصل مع الشك في الموضوع وقد عرفت أن الكل لا دليل عليه.
ومن العجب أن الآخوند قده ممن لم يرجع قيد الحكم إلى الموضوع ومع ذلك تمسك في دفع الإشكال بعرفية الموضوع فيه وله أن يدفع الإشكال بعدم رجوع قيد الحكم إلى الموضوع.
ومن العجب أن الآخوند قده ممن لم يرجع قيد الحكم إلى الموضوع ومع ذلك تمسك في دفع الإشكال بعرفية الموضوع فيه وله أن يدفع الإشكال بعدم رجوع قيد الحكم إلى الموضوع.
ومن العجب عن شيخنا النائيني قده هو أنه التزم بالإشكال ويقول بأن البحث في الاستصحاب بحث عن مسألة أصولية مع ان لازم هذا القول هو عدم جريانه إلا في الموضوعات وهي بيده المقلد وما يكون كذلك يكون من المسائل الفقهية (١).
__________________
(١) أقول ان النائيني قده يظهر منه من المباحث التالية لهذا البحث في فوائد الأصول انه ممن اعترف بأن الموضوع في الاستصحاب عرفي كما في قوله فيه فكما إلخ في ص ١١٤ من الأمر الخامس.
ولا أظنه ان لا يجري استصحاب الحكم فقها على ما في ذهني من مباحثه الفقهية فيكون مبناه إرجاع القيد إلى الموضوع والإشكال في المقام من جهته ولكن العرفية في الموضوع عنده تام فله ان يقول بان الاستصحاب مسألة أصولية نعم لو كان المدار على إشكال إرجاع قيد الحكم إلى الموضوع لا يكون له ذلك.