واما الجواب عن مقالة شيخنا النائيني قده فهو ان لنا الواسطة بين المطلق والمقيد وليس هو الإهمال بل بنحو القضية الحينية في المنطق يعنى الموضوع لا يكون مقيدا ولا مطلقا عن القيد بل في حين وجود القيد يكون الحكم عليه فان كان خفاء عندك فانظر إلى قولنا زيد قائم في حمل الصفة على الموصوف فهل زيد بشرط القيام قائم أو بشرط عدمه أو بنحو الحينية لا سبيل إلى الأولين لأن الموضوع بشرط المحمول يكون المحمول ضروريا بالنسبة إليه ولا معنى للحمل وبشرط عدمه يكون من المستحيل حمله عليه فلا بد أن يقال زيد في حال كونه قائما قائم لا بشرط عدمه ولا بشرط وجوده ليصير قيدا.
فإذا قلنا الماء إذا تغير يكون نجسا يكون معناه أنه حين التغيير يكون كذلك لا بشرطه بحيث إذا فقد يكون موجبا لفقد ان الموضوع فالموضوع هو ذات الماء بدون الإطلاق والتقييد.
والجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما ذكره الخراسانيّ قده وهو أن الموضوع في الاستصحاب يكون بقائه بنظر العرف لا بالدقة العقلية ولا ما في لسان الدليل كما ذكره الشيخ الأعظم قده أيضا ولكن يجب الالتفات إلى أن الموضوع يؤخذ من لسان الدليل ولكن العرف يتصرف فيما يتلقى من الخطاب ضرورة أنه ليس مشرعا وهكذا العقل ولذا ربما يكون متصرفا فيما في لسان الدليل وربما لا يكون متصرفا ويتحد نظره مع ما في الدليل دقة.
ففي المقام نقول ان الموضوع في قوله الماء إذا تغير يكون هو ذات الماء وخصوصية التغيير يكون خارجا عن ذات الموضوع فاستصحاب الأحكام الكلية لا إشكال فيه إذا شك في قيد من قيود الحكم إذا لم يكن القيد جزء الموضوع.
والجواب الثالث هو أن هذا الإشكال يكون على مبنى الشيخ والنائيني (قدهما) القائلان بأن استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع لا يجري واما على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في بعض صور الشك في الموضوع فربما يكون جاريا بالنسبة