وعدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة.
والجواب هو أن هذا المبنى يكون روحه إنكار الواجب المعلق.
والعجب عن المحقق الخراسانيّ قده الّذي تصور الواجب المعلق خلافا للأنصاري قده ومع ذلك قد أجاب باتحاد القضيتين عرفا.
والحق عندنا أن الواجب المشروط والمعلق (١) والمطلق لكل واحد منه مائز ماهوي ثبوتا ولا يمكن القول بالاتحاد بين المشروط والمعلق كما عن الشيخ وعن النائيني قده فإن المطلق لا يكون له شرط أصلا واما المشروط فيكون القيد في رتبة ملاك الحكم والمعلق يكون القيد فيه بعد تمامية الملاك فمثل الاستطاعة قيد لوجوب الحج بحيث لو لم تكن لم يكن للحج ملاك الوجوب ومثل المرض بالنسبة إلى شرب المسهل فانه لا ملاك لشربه بدون المرض.
ولا يمكن ان نفس الحكم قيدا لموضوعه فضلا عما يكون متقدما على الموضوع برتبتين رتبة الحكم ورتبة ملاكه.
واما الواجب المعلق فمثاله الموسم بالنسبة إلى الحج فان الحج قد تم ملاكه بواسطة وجود الاستطاعة ولكن ظرف تحققه هو الموسم ومثل شرب المنضج قبل المسهل مقدمة له بعد إحراز المرض فان شرب المسهل مما تم ملاكه ويفيد في ظرف المنضج فيكون هذا قيد الموضوع لا قيد الحكم وهذا هو الفرق الواضح بين المعلق والمشروط ولا يمكن إنكاره وعليه فإذا شك في قيد من قيود الحكم يمكن استصحابه لبقاء الموضوع والشك يكون في الحكم لاحتمال دخل شيء فيه وهذا في القيود التي يكون للحكم وإثبات ذلك يكون بحسب لسان الدليل والبحث هنا كان في أن الشك في قيد الحكم لا يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع.
__________________
(١) أقول وقد مر في مباحث أقسام الواجب في الجلد الأول ان المعلق يرجع إلى المشروط تبعا للعلامة النائيني لأن ما علق عليه الحكم كالشرط فانه لو لم يكن لم يكن الحكم وحيث قد مر الشرح في التذييلات في أقسام الواجب فلا نطيله هنا.