لا على الشخص فإذا كان حكم الماء المتغير بإحدى الأوصاف الثلاث النجاسة ثم زال التغير بنفسه لا يمكن أن يقال ان الماء مشكوك الطهارة وكان في السابق معلوم النجاسة فهكذا الآن لعدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة والحكم على الطبيعي لا يثبت حكم الشخص وهو الماء الموجود في حوض زيد.
والجواب عنه أن الطبيعي يكون عليه الحكم بلحاظ الشخص لا بلحاظ الوجود الذهني وبعبارة أخرى منشأ انتزاعه هو الخارج ولا يكون اللحاظ بالنسبة إلى الذهن فيمكن أن يقال الماء المتغير الّذي يكون فرد منه ما في حوض زيد حكمه النجاسة فيما سبق وبعد زوال تغييره بنفسه يكون حكمه كما كان فلا فرق بين استصحاب الحكم والموضوع.
وقد أشكل على الأحكام الشرعية الاستصحاب في الأحكام بإشكال آخر وهو أن من المسلم أن بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب وهذا لا يمكن تحققه في صورة الشك في قيد من قيود الحكم كما عن الخراسانيّ قده.
بيانه أن شيخنا النائيني قده ممن قوى أن كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع وكل قيد الموضوع يرجع إلى الحكم فإذا قلنا أن جاءك زيد فأكرمه يرجع إلى قولنا زيد الجائي أكرمه لأن الإكرام إذا كان وجوبه مشروطا بالمجيء لا يخلو الموضوع من حالات ثلاثة فانه اما أن يكون مطلقا عن القيد بأن يقال زيد سواء كان جائيا أو لا فأكره وهذا محال لأن اللازم منه لغوية الشرط في الحكم واما أن يكون مهملا ثبوتا وهو محال لأن المتكلم يكون في صدد بيان الحكم والإهمال منه قبيح واما ان يكون مقيدا بالمجيء وهذا هو المتعين لأن الأولين لم يكن الالتزام بهما وعليه فيكون قيد الحكم قيد الموضوع.
وعلى فإذا شك في وجود القيد لم يكن الموضوع محرزا ليمكن استصحابه فإذا قيل الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاث ووجدنا ماء قد زال تغييره بنفسه يكون المتغير غير الّذي قد زال تغييره فلا وجه لجريان الاستصحاب بعد عدم صدق الموضوع