وثانيهما هو مختاره في الاستصحاب من عدم جريان في الشك في المقتضى مع كون إحراز الموضوع من إحراز استعداد المستصحب للبقاء والفرق بين الطريقين واضح فان الثاني مختص بمسلكه ومسلك من تبعه واما الأول فيعم الشك في الرافع والمقتضي وحيث ان التحقيق عندنا هو الجريان في الأعم منهما يكون الطريق لنا هو الأول وهو الانصراف فافهم واغتنم.
ثم ان الميرزا محمد تقي الشيرازي قده قال بان الاستصحاب تارة يكون بمفاد كان التامة مثل استصحاب العدالة فان استصحاب وجودها أو عدمها وان كان في موضوع ولكن الموضوع هو الماهية من حيث هي ولا نحتاج إلى إحراز وراء ذلك واما ان كان الاستصحاب بنحو كان الناقصة مثل إثبات العدالة لزيد فإحراز الموضوع لازم لعدم وحدة القضيتين بدونه فان اليقين بعدالة زيد مع الشك فيها كذلك يمكن جره إذا كان الموضوع محرزا اما بالوجدان أو بالأصل.
وفيه ان وجود العدالة حيث لا يمكن في الخارج بدون الموضوع وهو الإنسان الحي فلا بد من إحراز الموضوع فان التعبد كما مر يكون في صورة كون المتعبد به ممكنا في التكوين فلو فرض الأثر على نفس العدالة مثل نذر تصدق درهم لو كانت العدالة ثابتة لزيد لا يمكن اجزاء الأصل الا بعد إحراز حياة زيد لعدم إمكان وجود العدالة بدون الموضوع فكلامه قده غير تام.