الموضوع فان الممكنة في التكوين هي التي يجري التعبد فيها في التشريع فلا بد من إحراز الموضوع في استصحاب العدالة لعدم إمكان وجودها لا في الموضوع والموارد التي ذكرت في الروايات تكون كذلك وفاقا للشيخ الأعظم وخلافا للمحقق الخراسانيّ قده من غير فرق بين كون الاستصحاب جاريا في الشك في الرافع فقط كما عليه الشيخ قده أو أعم من ذلك يعنى جريانه فيه وفي الشك في المقتضى وسيجيء بعيد هذا نظر الفارق بين المسلكين في المقام.
والدليل يتم بهذا التقريب واما القول بوجوب إحراز الموضوع لأن وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة لا يمكن إحرازها بدونه ففيه ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده من ان الوحدة صادقة إذا كان الشك في العدالة بعد ما كان اليقين فيها من غير استصحاب عدالة زيد لتقبيل يده فان التقبيل لا يمكن إلّا بعد إحراز الموضوع.
ثم ان القائل بجريانه في صورة عدم إحراز الموضوع إذا كان الشك في المقتضي مجرى للاستصحاب وبعدم جريانه إذا كان المجرى له هو الشك في الرافع فقط يكون نظره في المقام إلى ان العدالة بدون الموضوع لم يحرز استعداد بقائها ليمكن استصحابه بعد الشك في رافعها بخلاف صورة إحراز الموضوع فان استعداد البقاء قد أحرز ويكون الشك في الرافع واما مع عدم إحرازه فيكون الشك في المقتضى لأنه مع الشك لم يكن استعدادها للبقاء محرزا فلا يجري الاستصحاب فيه على القول بعدم جريانه في الشك في المقتضى وحيث ان الشيخ قده يكون مسلكه عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى فلا بد له ان يقول بعدم جريان الاستصحاب بدون إحراز الموضوع.
فتحصل ان له قده ان يقول بأن إحراز الموضوع شرط بطريقين.
أحدهما هو الانصراف الّذي ذكرناه انتصارا له من غير فرق بين الشك في المقتضى والرافع.