والثاني ان الموضوع لو كان مشكوكا لا ينسد باب الاستصحاب في الأحكام كما عنه قده بل يكون دائرا مدار المبنى فمثل الشيخ قده الّذي لا يجريه مع الشك في الموضوع له ان يقول ان هذا موجب لسد باب الاستصحاب في الأحكام واما مثل المحقق الخراسانيّ قده فهو في غني عن هذا لأنه يجري الاستصحاب حتى مع الشك في الموضوع :
والثالث ان استصحاب الموضوع مع الشك فيه يكون جاريا فإذا كان مشكوكا يثبت به واستصحاب الحكم أيضا لا مانع منه.
نعم على مذهب شيخنا النائيني قده من ان كل قيد في الموضوع يرجع إلى الحكم يشكل جريان الاستصحاب فيه.
ولذا ينكر الواجب المشروط وكذلك الشيخ قده ولكن ليس كذلك فان قيد الحكم له طور من الدخل وقيد الموضوع له طور آخر فانه يكون فرقا واضحا عند أهل المحاورة بين ان يقال الماء المتغير نجس بجعل التغير قيد الموضوع وبين ان يقال الماء نجس إذا تغير بجعل التغيير علة للحكم.
والرابع على فرض التسليم يكون الإشكال في استصحاب الحكم في صورة كون الشك في المقتضى.
واما على مبنى العلمين من انه مختص بالشك في الرافع فلا يبقى إشكال في البين لانحفاظ الموضوع في صورة الشك في الرافع وانما الإشكال على معمم الاستصحاب في الشك في المقتضى والرافع.
فالتحقيق ان يقال ان كلام الاعلام لا يتكئ إليه بل الحق هو ان الموضوع لا بد ان يؤخذ من لسان الدليل ونحن إذا لاحظناه نرى انه يرى الموضوع في لسان الدليل ذات الماء إذا قال القائل الماء ينجس إذا تغير ويراه الذات مع الوصف إذا قيل الماء المتغير نجس فإذا فقد التغير يرى تغير الموضوع وبعد أخذه من