بواسطة تغيير بعض أوصافه فقال الشيخ الأنصاري قده انه يحصل لنا القطع حينئذ بارتفاع الموضوع في الدقة العقلية ولا مجال لاستصحاب الحكم بعد القطع بارتفاع موضوعه وقال شيخنا النائيني قده ان أقصى ما يلزم منه هو الشك في بقاء الموضوع لاحتمال كون الخصوصية المفقودة دخيلة في الموضوع ويحتمل أيضا ان لا يكون لها الدخل بل تكون علة لحدوث الحكم فقط ولكن الشك في بقاء الموضوع كالعلم بعدمه في منعه عن جريان الاستصحاب فلا يجري استصحاب الحكم بناء على اعتبار بقاء الموضوع عقلا ودقة ـ فينسد بابه وينحصر الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقائه لاحتمال وجود الرافع أو الغاية حقيقة لبقاء الموضوع فيهما حقيقية واتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة عقلا وهو قده لدفع الإشكال يتمسك بوحدة القضية المشكوكة والمتيقنة بنظر العرف.
وحاصل كلامه هو ان المناط في الموضوع وان كان لسان الدليل ولكن العرف في القضايا التركيبية له نظر غير نظره في المفردات وتطبيقها على الخارج ومن القضايا التركيبية قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر فكلما صدق اتحاد القضيتين بنظره وصدق النقض يكون مجرى للاستصحاب وهذا يختلف حسب اختلاف الموارد وبتناسب الحكم والموضوع يفهم ذلك ويكون العلاج في نظر الشيخ الأعظم قده إلى ان بقاء الموضوع يكون بنظر العرف ومثل له بان الكلب نجس والإنسان طاهر بحسب لسان الدليل ولكن بعد الموت يحكم ببقاء موضوع النجاسة وهو الكلب ويحكم بزوال موضوع الطهارة وهو الإنسان مع ان الموت طار عليهما.
أقول وفي كلام الاعلام مواقع من النّظر.
الأول ان زوال قيد أو وصف من الموضوع يوجب العلم بعدمه إلّا ان يكون القيد قيدا احتياطيا فما ذكره الشيخ قده هو الصحيح ولا يرد عليه ما عن شيخنا النائيني قده من انه يوجب الشك.