اليقين بالشك لهما فلا بد ان يراد من الشك الشك في الحدوث والشك في البقاء وكذلك لا بد ان يراد من اليقين المشكوك في حدوثه واليقين المشكوك في بقائه.
وهذان معنيان للشك واليقين ولا يمكن استعمال اللفظ الواحد فيهما لاحتياج المعنيين إلى لحاظين وإلى استعمالين فلا بد ان ينطبق الدليل على أحدهما وهو الاستصحاب فقط لأن مورد الروايات هو الشك في البقاء لا في الحدوث ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بان للنفس عرض عريض فيكون له لحاظ امرين متضادين في آن واحد غاية الأمر لا بد ان يبرز اللحاظ المتعدد بدال متعدد.
وقال الآغا رضا الأصفهاني قده ان من إعجاز القرآن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد فانه جائز ولكن الإشكال في المقام هو عدم وجود دال آخر في الروايات ليفهم منه قاعدة اليقين بل موردها الاستصحاب فقط.
وقد استدل لمنع الشمول شيخنا النائيني قده بأنه لا يمكن اجتماع القاعدة والاستصحاب في اللحاظ أصلا لا من جهة اليقين ولا من جهة المتيقن ولا من جهة النقض ولا من جهة الحكم.
اما من جهة اليقين فلان لحاظ اليقين في الاستصحاب يكون من جهة مر آتيته عن الواقع فان معنى عدم نقض اليقين بالعدالة هو ترتيب أثر المتيقن وهو العدالة لا ترتيب أثر اليقين واما في القاعدة فيكون ملحوظا استقلالا فكيف يجتمع اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال واحد :
وفيه ان لحاظ اليقين فيهما يكون بنحو المرآتية فان اليقين بالعدالة في يوم الخميس الّذي يكون الشك في حدوثه يكون معنى عدم نقضه ترتيب أثر العدالة في الخميس كما ان ترتيب الأثر عليها في الاستصحاب يكون بلحاظ الأثر يوم الجمعة فلا يكون لحاظه استقلاليا ليرد الإشكال فهو كلام ضعيف يكون صادر عن قائل عظيم الشأن.