المتضادين وقد مر ان الاستعمال في المعنيين جائز غاية الأمر يحتاج إلى تعدد الدال وهو مفقود في روايات الباب فيكون الإشكال من هذه الجهة لا من جهة عدم إمكان اللحاظين في آن واحد فانه ممكن لأن للنفس عرض عريض ففي آن واحد يكون لها لحاظات متعددة :
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا العراقي قده من ان الاتحاد دقة لا يكون في الاستصحاب أيضا لأن اليقين يكون في الحدوث والشك يكون في البقاء ففي المقام يكون دائرة التسامح أوسع لأن اليقين يكون في ظرف الحدوث مشكوكا فيه في القاعدة وفي الاستصحاب يكون مشكوكا فيه في ظرف البقاء فلا إشكال في التسامح.
ووجه النّظر هو ان الحدوث والبقاء لا يكونان إلّا امرين منتزعين عن الوجود ولا يكون لهما تأصل ليلاحظ التسامح بالنسبة إليهما لا في أصل الاستصحاب ولا في المقام واستعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد جائز إلّا انه لا دال على التعدد.
وهكذا نقول في جوابه من حيث انه يقول في الاستصحاب ان أصل الحدوث يكون مفروغا عنه فيه وفي القاعدة لا يكون كذلك لأن اليقين مشكوك فيه من أول الأمر فان الحدوث والبقاء لا يكونان سببا لطولية اليقين في المقام بالنسبة إليهما لأنهما امران انتزاعيان.
فأخذ الجامع هنا لا إشكال فيه بان يقال ان اليقين في المقامين واحد بالنوع والتعدد يكون من خصوصية الفرد فيمكن لحاظهما وتصور الجامع بينهما والإشكال في الدال على التعدد.
والروايات العامة في باب الاستصحاب بدون التطبيق مثل قوله عليهالسلام اليقين لا ينقضه الشك كما في الخصال وان كانت قابلة للتطبيق على القاعدة وعلى الاستصحاب إلّا انها مجملة من حيث التطبيق وضعيفة من حيث السند فعلى فرض الغمض عن السند نقول ان الروايات الواردة في الاستصحاب من حيث التطبيق على المورد