تكون شاهدة للمراد من العمومات فلا دليل لنا على القاعدة في روايات الاستصحاب ولا بد من التماس دليل آخر لها غيرها.
بقي في المقام أمور
الأول ان الشيخ الأعظم قده (١) قال بان الروايات على فرض شمولها للقاعدة لا تفيد لأنها تكون معارضة مع الاستصحاب دائما لأن العلم بعدم عدالة زيد مقدم على العلم بعدالته فإذا علمنا يوم الجمعة عدالة زيد وشككنا يوم السبت فيها ويكون قبل يوم الجمعة أيضا ظرف العلم بعدم العدالة فيكون لنا حالتان سابقتان فاستصحاب عدم العدالة قبل العلم بها جار لشمول دليل الاستصحاب له فيعارض مع القاعدة وهما ساقطان بعد التعارض فلا فائدة لشمول الروايات.
ثم أجاب قده عن الإشكال بما حاصله ان اليقين السابق قد انتقض بواسطة حصول اليقين بالعدالة يوم الجمعة.
وقد أجاب شيخنا العراقي عنه بأن عدم النقض بلحاظ ظرف الجري يكون بالنسبة إلى العدالة بعد اليقين بها ولا مجرى لاستصحاب عدم العدالة قبل هذا الحين وأقول لعل مراده قده هو عدم اتصال الشك واليقين لاحتمال نقض الحالة السابقة بالعدالة في ظرف العلم بها وعليه فيكون من موارد الشبهة المصداقية للا تنقض اليقين فانه ان حصلت العدالة في ظرف العلم بها في الواقع فلا يكون مصداقا له وان لم تحصل فيكون المورد مصداقه وحيث يكون الترديد فيه فلا مجال للتمسك بعمومه
__________________
(١) ينبغي المراجعة إلى كلامه قده في الرسائل لضبط خصوصياته فانه متعرض له والأستاذ مد ظله تعرض في درس واحد لتمام الأمور وتعرض لكلامه ولكلام المحقق الخراسانيّ قده ولكلام العراقي قده ولإيراداته وشرح كل محتاج إلى بيان أزيد من هذا ولذا ترى ان الأمر الثاني والثالث لا يكون فيهما بيان لمختاره مد ظله.