لعدم إمكان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فلا مجرى له بل تكون القاعدة بلا معارض.
وقال المحقق الخراسانيّ قده بما حاصله هو ان التعارض في المقام ممنوع لأنه متوقف على كون نقض اليقين بعدم العدالة في عرض نقض اليقين بالعدالة وليس كذلك فان نقض اليقين بعدم العدالة بالشك متوقف على عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى العدالة المقيدة بالعلم بها فان شملها الدليل فلا يكون نقض اليقين بالعدالة نقضا لليقين بالشك بل يكون من نقض اليقين باليقين ولا عكس لأن نقض اليقين بالعدالة المقيدة بالعلم بها يكون نقضا لليقين بالشك من غير توقف على عدم شمول النهي لنقض اليقين بعدم العدالة المطلقة فالقاعدة سالمة عن المعارض على فرض شمول الدليل لها انتهى كلامه (١).
فأقول ان الشك السببي والمسببي يكون في صورة كون الشكين فيهما فعليين كالشك في طهارة الثوب الناشئ عن الشك في كرية الماء أو إطلاقه.
واما في المقام فلا فعلية بينهما لأن الشك في القاعدة والاستصحاب يكون في العدالة من حيث الوجود والعدم مثلا إذا كانت هي مشكوكة بل يكون لنا شكان تقديريان.
الأمر الثاني يمكن إثبات موضوع الاستصحاب بواسطة شمول الاخبار للقاعدة بان يثبت أصل العدالة بواسطة عدم نقض اليقين في ظرفه مثل يوم الجمعة مثلا ثم يستصحب تلك العدالة في يوم السبت لترتيب آثارها يوم السبت أيضا ففرد من افراد لا تنقض يوجب ثبوت الموضوع للفرد الآخر منه كما في الاخبار مع الواسطة فان تصديق الراوي الّذي ينقل عن غير الإمام عليهالسلام يوجب إثبات الموضوع لمن يروى عن الإمام عليهالسلام فان شمول تصديق العادل لكل فرد يكون في طول الآخر ولا إشكال و
__________________
(١) كلامه قده في حاشية الرسائل المسماة بفوائد الأصول ص ٢٢٦