للعلماء وهذا في الاصطلاح يسمى بالتخصيص.
واما الورود فهو يكون في صورة كون الخروج وجدانيا بالتعبد مثل تقديم الأمارة على أصل البراءة فان الموضوع للبراءة هو الجاهل الّذي لم يكن له البيان والأمارة بيان عند الناس.
ولذا طبق عليها في الروايات لفظ العرفان كما ورد بالنسبة إلى الحاكم انه من عرف حلالنا وحرامنا فيكون كذا وكذا فهي بيان ولا موضوع للبراءة عنده ولكن ثبت البيانية بالتعبد.
واما الحكومة فيكون معناها هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بالتعبد بالتصرف في عقد الوضع أو عقد الحمل مثل ما إذا جعل الحكم للشك ثم يقال لا شك لكثير الشك فانه خروج موضوعي فمع كونه شاكا يقال لا شك لكثير الشك كما إذا قيل أكرم العلماء ثم يقال ان زيدا ليس بعالم مع انه من العلماء.
أو تكون الحكومة من باب التوسعة في الموضوع مثل ما يقال في المثال المتقدم ان زيدا من العلماء وان كان غير عالم بعناية كونه خادما لهم أو ساير الوجوه الّذي يكون موجبا لإدخاله تحت حكم الإكرام.
وبالتصرف في عقد الحمل مثل ان يقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولا حرج في الدين فان التصرف هنا يكون في الحكم أي لا حكم ضرري في الإسلام ولا حكم حرجي في الدين فلو لزم من إطلاق حكم الضرر أو الحرج فلا يكون الحكم في هذه الصورة.
وفرقها مع التخصيص هو ان الخارج من الحكم أو الموضوع وان كان في الواقع مثل التخصيص لأوله إلى خروج هذا الفرد الكذائي عن تحت الحكم ولكن المخصص في الحكومة يتصرف في عقد وضع الحكم فيرى ما هو الموضوع غير الموضوع أو يرى ما هو الحكم غير الحكم واما في التخصيص فلا يتصرف في الموضوع بل يخصصه من حيث الحكم بدون التصرف في عقد الوضع أو الحمل.