ونحن نقول ان التقديم مسلم ولكن لا نعلم أنه بالحكومة أو بالورود أو بالجمع العرفي بين الدليلين.
اما تقريب الورود فهو على وجوه
الأول ما ذكره في الكفاية من ان دليل الاستصحاب يكون غايته اليقين بالخلاف والأمارة هو اليقين التعبدي فمن كان عنده الأمارة يكون عالما لا شاكا وان كان الظاهر من دليل الاستصحاب ان اليقين هو اليقين الوجداني لا التعبدي.
لا يقال لو كانت الأمارة علما تعبديا فكيف تحصل غاية الدليل الدال على ان المراد باليقين هو الوجداني لأنا نقول لو كان لنا العلم الوجداني لكان خارجا بالتخصص لا بالورود واما إطلاق العلم على ما قامت عليه الأمارة فيكون من باب صدق العرفان عليه فانه ورد في الأثر ان من عرف حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما ولا يكون مثل أبان بن تغلب الا عارفا بالروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام هذا.
ولكن يرد عليه ان هذا الكلام لا يتم على جميع المسالك في باب الأمارات أولا ولا يصح الورود ثانيا اما عدم تماميته على مسلك المحقق الخراسانيّ في الأمارات والاستصحاب فلأنه قائل في الأمارات بجعل الحجية أو الحجة وفي الاستصحاب قائل بجعل مماثل حكم الواقع في مورده وعليه فلا يحصل العلم التعبدي على المسلكين في البابين.
بل يتم الكلام من هذه الجهة على ما هو التحقيق من تتميم الكشف في الأمارات وتنزيل الشك منزلة اليقين في الاستصحاب.
ثم لا يتم الورود من جهة ان الوارد لا بد ان يذهب بموضوع المورد كما مر معناه وفي المقام لا يكون كذلك فان الأمارة لا توجب نفى الموضوع وهدمه في الاستصحاب ضرورة ان الموضوع هو الشك وهو باق بعد الأمارة أيضا غاية الأمر يكون الموضوع في الاستصحاب هو الشك وفي الأمارة يكون المورد هو الشك فيدور الأمر بين تخصيص دليل الاستصحاب في مورد الأمارة وبين كون مورد الأمارة خارجا