بالتخصص لكون الأمارة كالعلم وكلما دار الأمرين بين التخصيص والتخصص فالثاني مقدم لأن أصالة العموم منحفظة في الثاني.
ثم ان هذا البيان لا يتم في المقام للحكومة أيضا لأن الأمارة كما توجب هدم موضوع الاستصحاب كذلك الاستصحاب يوجب هدم مورد الأمارة ضرورة انهما دليلان تعبديان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بهذا البيان فالتخصص يكون في الطرفين بالنسبة إلى المورد والموضوع فلا حكومة في البين ولا ورود بهذا البيان.
وبتقريب آخر لنفي الحكومة هو ان معناها كما مر هو كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر كما في حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية واما في المقام فلا نظر لدليل الأمارة على الأصل بل هما متعارضان بإطلاقهما يعنى إطلاق دليل الاستصحاب يشمل حتى مورد الأمارة وإطلاق دليل الأمارة يشمل حتى مورد الاستصحاب ولا ترجيح لأحدهما.
فالذي هو التحقيق هو ان يقال ان التقديم مسلم من جهة ان العرف حسب ارتكازه يرى من كان عنده الأمارة عالما ومن كان له الاستصحاب شاكا وهو يقدم العالم بهذا المعنى على الشاك ولكن لا نعلم انه يكون بملاك الحكومة أو الورود أو الجمع بين الدليلين فان كان معنى التقديم كقول القائل أيها الشاك تعبد بأنك غير متحير لوجود الأمارة فيكون هو الحكومة وان كان معناه أيها المتحير لست المتحير ونزّل نفسك منزلة العالم فيكون التقديم بالورود ولكن هذا خفي علينا ولا نقدر على إثبات أحد الأقسام.
ثم لو كان المبنى في الأمارات تتميم الكشف وفي الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا تنزيل الشك منزلة اليقين فلا سبيل الا إلى القول بالحكومة على المشهور من جهة ان الأمارة مفيدة للعلم التعبدي والاستصحاب لا يفيد إلّا ترتيب أثر المتيقن فلا يكون في وسعه المعارضة مع الأمارة.
واما على فرض تنزيل المؤدى في باب الأمارات وتنزيل المشكوك منزلة